ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطات الاستثنائية للضابطة العدلية في التفتيش التحقيقي: دراسة مقارنة في التشريعين الأردني والمصري

العنوان بلغة أخرى: The Extraordinary Authorities of The Judicial Officer In the investigation inspection: Comparative Study In The Jordanian And Egyptian Legis lations
المؤلف الرئيسي: الرحامنه، منصور سعود محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 788851
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
المستخلص: التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق يختصّ بمباشرته بصفة أصليّة المدعي العامّ ، إلا أنّ القانون، وفي حالات استثنائية كحالة الجرم المشهود والقبض والندب، أجاز لأعضاء الضابطة العدليّة هذا الإجراء، وكلّ ما يقومون به خاضع لتقدير سلطة التحقيق وتحت رقابة محكمة الموضوع. وموظفو الضابطة العدليّة هم الأشخاص الذين خوّلهم القانون سلطة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم المختصّة لمحاكمتهم، كما هو واضح من نصّ المادّة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردنيّ، حيث جاء فيها: " 1. موظفو الضابطة العدلية مكلّفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلّتها ، والقبض على فاعليها ، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم " . وهذا ما يميّز الضابطة العدليّة عن الضابطة الإدارية التي يقتصر عملها على منع وقوع الجريمة قبل ارتكابها. وتأتي أهميّة هذه الدراسة في إبراز دور موظفي الضابطة العدليّة في السلطات الاستثناية الممنوحة لها قانونًا في التفتيش التحقيقي ، وهو دور مرتبط ارتباطًا عضويًّا مع الأهداف العامّة لدراسة القوانين الجنائيّة في كشف الحقيقة من أجل إنزال العقاب، ومع أهميّة الأهداف فليست كلّ الوسائل مباحة للوصول إليها، بل إنّ هناك حدودًا يجب أن تقف عندها جميع هيئات المقاضاة، تلك الحدود المتمثلة في حماية الحقوق الأساسيّة للإنسان، التي يمكن أن يكون الانتقاص منها أو إهدارها جريمة أخطر من العمل الذي تم بمناسبته الإجراء المخالف.