المستخلص: |
التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق يختصّ بمباشرته بصفة أصليّة المدعي العامّ ، إلا أنّ القانون، وفي حالات استثنائية كحالة الجرم المشهود والقبض والندب، أجاز لأعضاء الضابطة العدليّة هذا الإجراء، وكلّ ما يقومون به خاضع لتقدير سلطة التحقيق وتحت رقابة محكمة الموضوع. وموظفو الضابطة العدليّة هم الأشخاص الذين خوّلهم القانون سلطة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم المختصّة لمحاكمتهم، كما هو واضح من نصّ المادّة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردنيّ، حيث جاء فيها: " 1. موظفو الضابطة العدلية مكلّفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلّتها ، والقبض على فاعليها ، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم " . وهذا ما يميّز الضابطة العدليّة عن الضابطة الإدارية التي يقتصر عملها على منع وقوع الجريمة قبل ارتكابها. وتأتي أهميّة هذه الدراسة في إبراز دور موظفي الضابطة العدليّة في السلطات الاستثناية الممنوحة لها قانونًا في التفتيش التحقيقي ، وهو دور مرتبط ارتباطًا عضويًّا مع الأهداف العامّة لدراسة القوانين الجنائيّة في كشف الحقيقة من أجل إنزال العقاب، ومع أهميّة الأهداف فليست كلّ الوسائل مباحة للوصول إليها، بل إنّ هناك حدودًا يجب أن تقف عندها جميع هيئات المقاضاة، تلك الحدود المتمثلة في حماية الحقوق الأساسيّة للإنسان، التي يمكن أن يكون الانتقاص منها أو إهدارها جريمة أخطر من العمل الذي تم بمناسبته الإجراء المخالف.
|