ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة الدولية

العنوان بلغة أخرى: Protection of Civilian Objects During International Armed Conflicts
المؤلف الرئيسي: الهاشمي، عيسى ربيع حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 788881
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

427

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على حماية الاعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة الدولية مما لاشك ان الأعيان المدنية دون غيرة من المصطلحات مثل الممتلكات المدنية أو الأهداف المدنية. تقوم فكرة الحماية الخاصة للأعيان المدنية على مبدأ حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وذلك لأن حماية تلك الأهداف، غير العسكرية، تمنح توفير أآبر قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين. فبالإضافة إلى الحماية العامة، أقر البروتوآول الإضافي الأول حماية خاصة لمجموعة من الأعيان، نظراً لأهميتها في ضمان حماية السكان المدنيين وتراثهم الحضاري ولتفادي تعرضهم للأذى والخطر. وجاءت المادة (27) لتنص على أنه "في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ آافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية. ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماآن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً." وتشمل الحماية الخاصة الأعيان التالية. الأهداف والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. الأعيان الثقافية وأماآن العبادة حماية الأشغال والمنشآت التي تحتوي على طاقات خطرة. حماية البيئة الطبيعية. وتوصلت الى النتائج التالية : - غياب الوسائل القانونية العلمية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات خاصة اتفاقية عام 1954 التي تلزم الدول الاطراف باحترام احكام هذه الاتفاقية والتقيد بها ، وغياب الجزاء القانوني الدولي الذي يكفل مساؤلة مرتكب انتهاك احكام هذه الاتفاقية عدم قدرة المنظمات الدولية الخاصة بحماية الاعيان المدنية على الزام اطارفها بتنفيذ القرارات الصادرة عنها . - عجز الوسائل الدولية والوطنية المتبعة عن توفير الحماية الاعيان المدنية والممتلكات في بعض الاماكن وغياب حماية الاعيان في بعض الاماكن عن القوانين العربية والاسلامية وعدم فعالية المبادرات العربية والاسلامنية في توفير هذه الحماية واقتصارها على المنشورات والمؤتمرات والقمم.