ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى الالتزام الدولي باحترام حقوق الأسرى في العراق وفقاً للمواثيق الدولية: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Extant of International Obligation Towards the Rights of Prisoners in Iraq in Light of International Covenants: An Applied Study
المؤلف الرئيسي: المحمدى، عادل إبراهيم طه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 181
رقم MD: 788921
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع " مدى الالتزام الدولي باحترام حقوق الأسرى في العراق وفقاً للمواثيق الدولية "، فوجدنا أن قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الثالثة لحماية أسرى الحرب لعام 1949 قد أحاطت الأسرى بحماية خاصة تلتزم بها الدولة الآسرة منذ وقوع الأسرى في قبضتها وحتى تاريخ عودتهم إلى أوطانهم. إلا أننا وجدنا أن الأسرى العراقيين في معسكرات الأسر الأمريكية البريطانية في العراق خلال فترة غزو العراق واحتلاله، قد عانوا من عدم احترام والتزام القوات الأمريكية البريطانية بالقواعد الخاصة بحماية حقوق أسرى الحرب الواردة في المواثيق الدولية، فقد تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والتصوير وعدم الرعاية الصحية والغذائية والطبية... الخ. وأن هذه الانتهاكات تشكل بلا أدنى شك، جرائم دولية (جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية)، يجب مساءلة مرتكبيها ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. إلا أننا وجدنا أنَّ هناك عدة اعتبارات سياسية وقانونية تقف عائقاً أمام إمكانية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق الأسرى العراقيين من أفراد القوات الأمريكية والبريطانية إعمالاً لمبدأ العدالة الجنائية الدولية. ولعلَّ عدم مصادقة العراق على النَّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد فوت فرصة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضيَّق من خيارات معاقبة مجرمي الحرب الأمريكيين والبريطانيين عن جرائمهم بحق الأسرى العراقيين. كذلك فإنَّ توقيع العراق على الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية قد انتهك سيادة الدولة العراقية، وخاصة ما تعلق بالمادة الثانية عشرة منها بخصوص الملاحقة القضائية، حيث ضمنت أمريكا بموجب هذه الاتفاقية وتلك المادة خصوصاً إفلات مجرمي الحرب الأمريكيين من جرائمهم بحق الأسرى العراقيين. ولعلَّ من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أنَّ هناك فراغ قانوني في اتفاقية جنيف الثالثة حول مسألة تصوير أسرى الحرب يحدد المباح من التصوير من عدمه، كذلك لم توضح الاتفاقية المقصود بحماية أسرى الحرب في شخصهم وشرفهم، وإغفال الاتفاقية لحالة انتهاء الأسر عن طريق التبادل. وإنَّ من أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة؛ ضرورة تحديد المقصود بالإفراج الجزئي عن الأسرى أو الكلي بناءً على تعهد، وتحديد شروطهما. وضرورة توضيح المقصود بعبارة حق أسرى الحرب في حماية شرفهم وشخصهم. وضرورة النص على نظام تبادل الأسرى كحالة لانتهاء حالة الأسر وإحاطته بضمانات كافية، مع تحديد شروطه بدقة. وضرورة الفصل في مسألة تصوير أسرى الحرب بنص صريح. وضرورة تصديق الحكومة العراقية الحالية على النَّظام الأساسي للمحكمة، لملاحقة مجرمي الحرب الأمريكيين والبريطانيين عن جرائمهم التي ارتكبت فترة اِحتلال العراق وخاصة الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى العراقيين.