ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني في القانون العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability of the Authentication Authority of the Electronic Sign A Ture in Iraqi Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: نجم، عمر على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشايرة، محمد حسين سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 788958
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

381

حفظ في:
المستخلص: هنالك بعض المعّوقات التي تعترض التجارة الإلكترونية، وأهمها قلة الثقة والأمان لدى الأطراف المتعاملين إلكترونياً لإمكانية تعرض هذه المعاملات إلى أعمال التلاعب وقرصنة وتدخلات غير مشروعة، إضافة إلى صعوبة إثبات صحة هذه المعاملات والتحقق من محتواها والشخص الذي صدرت عنه دون تعرضها إلى عمليات التحريف أو التعديل أو التغيير. ولمواجهة هذه العقبات ظهر التوقيع الإلكتروني الذي يؤكد هوية المتعاقدين ويعبر عن إرادتهم في التعاقد، واعترفت معظم التشريعات بالتوقيع الإلكتروني وأقرت له الحجية القانونية المقررة للتوقيع الخطي في الإثبات عند توفر شروط معينة منها أن يكون التوقيع الإلكتروني مصدقاً لدى جهة مرخصة ومعتمدة من قبل الدولة تسمى بجهة التصديق، تتمثل وظيفتها الرئيسية بإصدار شهادات التصديق التي تؤكد صحة وسلامة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى شخص صاحبه، واثبات صحة البيانات الواردة في الرسالة الإلكترونية التي وضع التوقيع عليها، ولأهمية الدور الذي تقوم به جهة التصديق عمدت معظم التشريعات إلى تنظيم عملها بموجب نصوص قانونية، وفرضت عليها مجموعة من الالتزامات التي يجب الالتزام بها سواء في مواجهة صاحب التوقيع الإلكتروني أو في مواجهة الغير الذي عوّل على التصديق للدخول في الصفقات التجارية، وعند إخلالها بهذه الالتزامات فإنها تكون مسؤولة عن تعويض الضرر وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية، سواء كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية. تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني في القانون العراقي من حيث مدى كفاية المعالجة التشريعية للمسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني تجاه مستخدمي التوقيع الإلكتروني والغير. وخلصت الرسالة إلى أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون العراقي والأردني تجعل عبء إثبات أركان المسؤولية على المضرور، وهذا لا يناسب الطبيعة الفنية والمهنية لعمل جهة التصديق مما يستدعي الاعتراف بمسؤوليتها المفترضة على غرار التوجيه الأوروبي لسنة 1999 وقانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001. بالمقابل لا ينبغي التشدد في مساءلة جهة التصديق لتشجيع توفير هذه الخدمة، وذلك من خلال تنظيم تشريعي خاص لتحديد مسؤوليتها.