ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم إثبات دعوى الشقاق والنزاع بشهادة التسامع في ضوء التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 : دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Judgment of Proving the Dissention and Dispute Lawsuit with the Hearsay Testimony in Light of the Late Amendment of the Jordanian Personal Status Law of 2010, A Comparative Juridical Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الكردي، رائد علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النداف، ماهر معروف فالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1479 - 1492
DOI: 10.12816/0035127
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 789040
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تسامع | نزاع | شقاق
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: This study aims at explaining the Judgment of Proving the Dissention and Dispute Lawsuit with the hearsay testimony in light of the late amendment of the Jordanian Personal Status Law of 2010, a comparative juridical study. The study discusses the definition of "testimony" literally and terminologically, the evidences of its legality, and its divisions in terms of the connection of the witness to the event he testified for. Afterwards, the study discusses the hearsay testimony in terms of definition, judgment, degrees, occasions and conditions, in addition to where it stands in jurisprudence. The study concludes in that the Jordanian Personal Status Law draws its origins from the sayings of jurists in permitting the hearsay testimony in proving the dissention and dispute lawsuits. However, rules and conditions that organize reliance on the hearsay testimony must be established, following in that the example of jurists.

تهدف الدراسة إلى بيان حكم إثبات دعوى الشقاق والنزاع بشهادة التسامع في ضوء التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010، دراسة فقهية مقارنة، وقد تحدثت الدراسة عن تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح، وأدلة مشروعيتها، وعن أقسام الشهادة من حيث اتصال الشاهد بالواقعة المشهود بها، ثم تحدثت الدراسة عن الشهادة بالتسامع من حيث تعريفها، وحكمها، ومراتبها، ومواضعها، وشروطها، وكيفية أدائها في الفقه، وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وقد خلصت الدراسة إلى أن ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية الأردني من جواز الاعتماد على الشهادة بالتسامع في إثبات دعوى الشقاق والنزاع له أصل في أقوال الفقهاء، ولكن ينبغي وضع الشروط، والضوابط التي تنظم العمل بشهادة التسامع، كما فعل ذلك الفقهاء.

ISSN: 1026-3748