ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإرتفاقات القانونية المقررة لفائدة المنفعة العامة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: التامري، جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 107 - 116
DOI: 10.12816/0047031
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789753
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الارتفاقات القانونية المقررة لفائدة المنفعة العامة. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الارتفاقات المقررة لفائدة الخطوط الكهربائية. ثانياً: حقوق الارتفاق المقررة للملاحة الجوية: وبموجب هذه الارتفاقات يمنع على أصحاب العقارات المجاورة للمطارات أو لقواعد الطيران، وحتى مسافات تعين وفق الأنظمة الدولية إقامة أي منشآت أكثر من علو معين حسب الأحوال". ثالثاً: الارتفاقات المقررة لفائدة المواقع الحربية والمنشآت العسكرية. رابعاً: الارتفاق المقرر لمصلحة البرق والهاتف. خامساً: الارتفاقات المقررة لفائدة التجزئات العقارية. سادساً: ارتفاقات التعمير. سابعاً: ارتفاقات المحافظة على المآثر التاريخية: وبمقتضي هذه الارتفاقات يتحمل أصحاب الأملاك المعنية ارتفاقاً بعدم الهدم أو الترميم أو إنجاز أي بناء جديد عليها. ثامناً: حقوق الارتفاق المقررة لفائدة مياه الأملاك العامة: اعتبر المشرع المغربي الماء ملكاً عاماً وذلك بموجب المادة الاولي من القانون 10.95، المتعلق بالمياه التي جاء فيها:" الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة الباب الثاني بعده بمنهج الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون". واختتمت الدراسة بتوضيح أن المشرع المغربي قد قرر هذه الارتفاقات لأجل تحقيق المنفعة العامة، وبالتالي فلا يجوز لمن قرر على عقاره ارتفاق لتحقيق نفع عام أن يعترض على تقرير هذا الارتفاق، أو أن يطالب بإزالته، بل يقتصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر قد يلحقه جراء إنشاء الارتفاق القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615