ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدلول البضائع وفقاً لإتفاقية البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980): دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Substance of Goods in the Convention on the International Sale of Goods (Vienna 1980): An Analytical Comparative Study
المؤلف الرئيسي: شويكي، شوق حسين أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دودين، محمود موسى عيسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 790085
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الحقوق والادارة العامة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

294

حفظ في:
المستخلص: تسعى هذه الدراسة لبيان المقصود بمصطلح "البضائع" في اتفاقية البيع الدولي للبضائع (فيينا: 1980) ونطاقه، فيما إذا كان مقتصرا على المنقولات المادية، أم أنه يشمل جميع أنواع المنقولات، ومنها المعنوية، واستكشاف التطور التاريخي والتشريعي للمصطلح، بما يساعد على تحليل مدلوله. كما تناولت الدراسة مدى المواءمة بين مدلول البضائع في اتفاقية فيينا، ومحل عقد البيع في بعض القوانين، المندرجة تحت الأنظمة القانونية الرئيسة في العالم، وتوضيح أهم المبادئ التي يستوجب على القاضي اتباعها عند تفسير المصطلح. ولبلوغ ذلك، تبنت الدراسة المنهج التحليلي المقارن التأصيلي. اهتم المنهج التحليلي بتحليل نصوص الاتفاقية ذات العلاقة، وربطها ببعضها، للخروج بوصف للنطاق الموضوعي للاتفاقية؛ أما المنهج المقارن، فقد تم من خلاله عقد مقارنة بين مدلول البضائع في اتفاقية فيينا، واتفاقيتي لاهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية (1964)، ومحل عقد البيع في بعض القوانين المقارنة. وعمد الباحث إلى تأصيل المصطلح، من خلال تتبع المصدر التاريخي والتشريعي، لنصوص الاتفاقية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومقاربتها مع مذهب الأنظمة القانونية المختلفة، وإسقاط هذه المقاربات على اجتهادات القضاء والمحكمين في الدول المختلفة، وكذلك الفقه للوصول إلى معايير مضبوطة صالحة لتحديد مدلول البضائع. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: خلو نصوص اتفاقية فيينا، من تعريف محدد لمصطلح "البضائع"، إلا أنها لم تنص صراحة، على خروج المنقولات المعنوية من نطاق تطبيقها، ولوحظ مرونة نصوصها، وبشكل خاص المواد التي تنظم التزامات طرفي عقد البيع الدولي للبضائع، ما يبقي مسألة دخول المنقولات المعنوية، من الناحية الموضوعية في المصطلح محل المعالجة أمرا واردا. وقد تبين تبني جل القوانين المقارنة، في مختلف الأنظمة القانونية، المفهوم الشامل للمنقولات بنوعيها المادية والمعنوية، كمحل لعقد البيع. وبشأن تفسير مصطلح الـ"بضائع"، تبين أنه يجب على القاضي دوما التقيد بمبادئ التفسير الواردة في المادة (7) من الاتفاقية، دون النزوع عنها باتجاه قانونه الوطني؛ مراعاة لمبدأ الدولية والتوحيد في نصوص الاتفاقية.