ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: EFFECT OF PENAL PROSECUTION ON THE LEGAL POSITION OF THE PUBLIC OFFICIAL IN THE IRAQI LAW A COMPARATIVE STUDY
المؤلف الرئيسي: الحديثي، محمد عواد خضير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 790255
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

284

حفظ في:
المستخلص: تناولت دراستنا هذه اثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام بهدف بيان موقف المشرع العراقي من ملاحقة الموظف العام جزائيا وآثار ذلك سواء في مرحلة المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي بات بالبراءة أو الإدانة، ومدى كفاية النصوص القانونية بهذا الخصوص مع عرضنا للاجتهادات الفقهية والقضائية في هذا المجال حيث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن لقناعتنا بضرورة الدراسة المقارنة لموضوعنا إذ تعطينا أفقا أوسع وتفتح أمامنا حلولا مقترحة لما قد يكون قصر عنه العلاج التشريعي، وقد استعنا بعديد من أحكام قضائنا الإداري للوقوف على معالجاته واجتهاداته في الأحوال التي لم يكن فيها النص التشريعي حاضرا؛ لاسيما وأن أثر إحالة الموظف العام إلى المحاكم المختصة يختلف بحسب كل مرحلة من مراحل الإحالة فهنالك سحب اليد (الوقف عن العمل) اذا ما تم توقيفه من قبل السلطات المختصة، وما يتبع ذلك من منعه من مزاولة أعماله الوظيفية وحرمانه من بعض مزايا وظيفته كإيقاف صرف نصف مرتبه أو تأخير ترفيعه، وقد يتعاظم اثر المحاكمات الجزائية في مركز الموظف العام إلى درجة فصم عرى الرابطة الوظيفية في الأحوال التي يدان فيها الموظف العام بجرائم جنائية أو جرائم تمس الشرف والأمانة؛ غير أن أحكام الإدانة لا تعني جميعها إنهاء العلاقة الوظيفية كما لا تعني أحكام البراءة وعدم المسؤولية عدم ملاحقة الموظف تأديبيا حيث أن الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية مع وجود نقاط التقاء وارتباط. وتوصلنا في بحثنا لهذا الموضوع إلى عدة نتائج وتوصيات منها إن المشرع العراقي أوجب على اللجان التحقيقية الإدارية أن توصي بإحالة الموظف المتهم بارتكاب جريمة جزائية إلى محاكم الجزاء مع وجود سلطة تقديرية ضمنية للإدارة باستمرار اتخاذ الإجراءات الانضباطية أو التوقف لحين اكتمال الإجراءات الجزائية، وقد ألغى المشرع قيد الإذن الذي كان يعيق إحالة الموظف إلى المحاكم المختصة والمتمثل بنص المادة 136/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما وجدنا بان توقيف الموظف من قبل السلطات المختصة يوجب على الإدارة أن تسحب يده من الوظيفة وهذا الإجراء له آثاره على المركز القانوني للموظف العام من خلال منعه من ممارسة مهامه الوظيفية وحجب نصف راتبه لحين اتضاح حقيقة اتهامه، كما تبين لنا مدى تأثر علاقة الموظف بالإدارة بسبب صدور الأحكام الجزائية الباتة وحيث لا تؤدي جميعها إلى انتهاء تلك العلاقة، وضرورة النص على احترام حجية الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة عندما تستند إلى انتفاء الوجود المادي للوقائع.