ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفيسبوك: وسيلة للإثبات وللمتابعة

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بوشان، عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bhushan, Adnan
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 100 - 105
DOI: 10.12816/0033804
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى مناقشة موضوع بعنوان "الفيسبوك: وسيلة للإثبات وللمتابعة". وارتكزت الورقة على محورين، ناقش المحور الأول مدى إمكانية اعتماد الفيسبوك كوسيلة للإثبات في المادة المدنية، وتمثل هذا المحور في نقطتين، أولاً: إثبات التصرفات والوقائع القانونية. ثانياً: الفيسبوك سبب للفصل من الشغل. وأشار المحور الثاني إلى الفيسبوك والمادة الجنائية، فإذا كانت المادة الجنائية تخضع لحرية الإثبات ما يجعل إمكانية الاعتماد على الفيسبوك كوسيلة للإثبات واردة، فإن بعض الممارسات الجديدة صارت تفرض اعتبار الفيسبوك وسيلة للمتابعة باعتباره ذو صفة عمومية أو علنية، واشتمل هذا المحور على نقطتين، أولاً: الفيسبوك كوسيلة للإثبات. ثانياً: الفيسبوك كمعيار للمتابعة. واختتمت الورقة بأن القوانين المغربية الزجرية عرفت تطوراً من خلال بعض التعديلات التي طرأت على بعض النصوص، خاصة القانون رقم (88.13) المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم (73.15) القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم (02.13) المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك من خلال تبني مفهوم عام للعلنية، وهذا التوجه تبناه أيضاً واضعوا مسودة القانون الجنائي (الإرهاب المادة 2-218)، و(ازدراء الأديان المادة 219)، و(التحريض على التمييز والكراهية المادة 1-4-431)، و(إفشاء الأسرار المواد 1-448، 2-448)، و(الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي المادة3 -448)، و(التحرش الجنسي الإلكتروني المادة 1-1-503). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293