المؤلف الرئيسي: | فضل، محمد علي فضل محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 310 |
رقم MD: | 790463 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يشتمل هذا البحث على دراسة للتطبيقات العملية للإثبات بالتوقيع الالكتروني في المعاملات المصرفية، وهي دراسة قانونية فقهية تطبيقية مقارنة, وتنبع أهمية الموضوع مِنْ إنَّ الإثبات الإلكتروني أصبح أساس المعاملات المصرفية. ولتحقيق أهداف هذا البحث، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي، أملاً في الوصول إلى الحقائق العلمية من خلال عزو الأقوال إلى قائليها، والآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث التي ورد ذكرها في البحث من دواوين السنة المعتمدة، مع تحرِّي الدقة في النقل. وقد تناول البحث ملامح الصيرفة الإلكترونية بصفة عامة، والأحكام المتعلقة بها، وتعريفها ومفهوم الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون، وتناول وسائله التقليدية،والجانب الإلكتروني وحجيتها في الإثبات، وبيان حجية الإثبات الإلكتروني، وذلك مِنْ خلال تناول التحكيم الإلكتروني وأثره على الاختصاص. وقد أظهرت نتائج البحث أنَّ هناك قصوراً في قانون المعاملات الإلكترونية السُّـوداني، لعدم نصِّه على حجية المستندات الإلكترونية بالإضافة إلى أنَّ المستندات الإلكترونية القائمة على التوقيع الإلكتروني مثلاً، لم تنل حظَّها من المساواة الكاملة بالمستندات التقليدية، كالكتابة الخطية والبصمة وغيرها، كما أظهرت أنَّ القانون السُّـوداني لم يميِّز بوضوح بين التوقيع الإلكتروني والرقمي عند تعريفه لهما، نسبةً إلى تأثُّره بالقوانين التي سبقته، وحاجة إجراءات التوثيق لتوضيح المزيد من مهامها عند قيامها باعتماد التوقيع الإلكتروني. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث على وضع تشريعات تحتوي على نصوص مباشرة وصريحة، تمنح المستندات الإلكترونية وصفها الكامل بكونها دليلاً في الإثبات لا يقل شأناً عن المستندات التقليدية، ومساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع الخطي, والنص صراحةً على إبطال مفعول قاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه متى ما تعلَّق الأمر بمستندات الكترونية صادرة بطبيعة الحال من المصارف، يُسهِمّ هذا التعديل في فك حالة الارتباط بين قانون الإثبات لسنة 1994م وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م السُّـوداني. |
---|