ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطليق للضرر والشقاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوداني

المؤلف الرئيسي: بشير، زاهر بشير محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، موسى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 790563
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

377

حفظ في:
المستخلص: بحمد الله وتوفيقه قد اكتملت هذه الدراسة وخرجت بصورتها النهائية وبقى أن أكتب مستخلصاً لتلك الدراسة حتى يكون أمراً ميسوراً للقارئ ويشمل أهم ما حوت هذه الدراسة. تناولت مفهوم الطلاق للضرر والشقاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م وقد توصلت إلى أن مصطلح الضرر لم يكن معروفاً لدى فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى، وأن المشرع السوداني للاحوال الشخصية لم يعرف الضرر تعريفاً جامعاً مانعاً ولكن أشارت إليه نص المادة 163 من ذات القانون ولكن قانون المعاملات المدنية 1984م أفرد له مادة قائمة بذاتها المادة 153/أ ناقشت الدراسة مفهوم الضرر وأنواعه وأقسامه والتعويض عن الضرر هل يوجب تعويض يجب أن يكون التعويض عن الضرر المادي أما الضرر الأدبي (المعنوي) لا يجوز التعويض عنه ولا يعتبر خروج على الشريعة الإسلامية والشريعة لا تحمي من يخرج عن مبادئها كما ناقشت الدراسة مفهوم التحكيم ومشروعيته وواجب الحكمين وحقهما في التفريق بين الزوجين ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها هي أن الضرر محرم بكل أنواعه، ودعم الأسر مادياً واقتصادياً واجتماعياً وتفعيل دور مجالس الصلح (الجودية) بهدف تجنب مشقة التقاضي وإنفاذ حكم الحكمين.