ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعدد الزوجات: دراسة فقهية مقارنة بما عليه العمل في تشريعات إقليم كوردستان العراق

العنوان بلغة أخرى: Polygamy: A Comparative Jurisprudential Study on the Related Legislations in Iraqi Kurdistan Region
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، بشير فتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، موسى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 242
رقم MD: 791038
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: هذا ملخص لرسالة تتحدث عن موضوع تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية العراقي وتعديلاته المطبقة في العراق وإقليم كوردستان. يعد موضوع تعدد الزوجات- الذي أثير حوله الكثير من الشبهات- موضوعاً مشروعاً في الشريعة الإسلامية بنصوص شرعية، وقد سار على هذا النهج الرسول والصحابة والسلف ومن بعدهم إلى يومنا هذا، إلا أنه ونظراً لتغيُّر الظروف والأحوال فإن الكثير من الأفكار والرؤى تغيرت وخاصة حول هذه المسألة، وتتراوح هذه التغييرات بين الرفض لفكرة التعدد من الأساس، وبين التقبل لها ولكن بشروط وقيود يفرضها الفكر في الواقع الاجتماعي والاقتصادي. هذا الموضوع عولج في معظم تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية المطبقة في الدول الإسلامية، وهذه المسألة قد تم علاجها أيضاً في العراق في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959م) في المادة الثالثة ثم أتى المشرع في إقليم كوردستان بتعديل جذري لهذه المسألة في المادة الأولى من قانون رقم (15) لسنة (2008م). وقد تحدثت في هذه الرسالة عن هذه التعديلات وبينت فيها مشروعية التعدد، والحكمة منه، والشروط والأحكام التي لابد توفرها في الشخص الراغب في التعدد، وأن التعدد قبل الإسلام كان مطلقاً دون أي قيد، وجاء الإسلام فوضع ضوابط له، قيده بأربع نساء، وبشرط العدل والإنفاق على الزوجات. وعالج المُشرِّع العراقي في قانون الأحوال الشخصية مسألة تعدد الزوجات بوضوح تام حيث أباح للرجل أن يقوم بالتعدد، ولكن بعد توفر شرطي المصلحة المشروعة والقدرة على إعالة أكثر من عائلتين. وأعطى المشرع في قانون الأحوال الشخصية العراقي الحرية الكاملة للقاضي للتأكد من قضية قيام الزوج بالعدل بين الزوجات، فلو كان القاضي متأكداً من أن هذا الشخص لن يقوم بالعدل فلا يجوز للقاضي أن يعطيه الإذن، بل عليه أن يمنعه من التعدد، وأعطى المشرع في قانون الأحوال الشخصية العراقي للقاضي مساحة واسعة من التقدير والاجتهاد في الجوانب المتعلقة بهذه المسألة. ونظراً للتغييرات التي حدثت لوضع المرأة بعد عام (1991م) وما بعدها من تطور وتغيير في إقليم كوردستان، حيث قطعت المرأة أشواطاً واسعة وكبيرةً جداً، وأصبحت منظمات المجتمع المدني تعمل ليل نهار في سبيل الارتقاء بالمرأة وحسب وجهة نظرها، وتحت ضغط هذه المنظمات ومتطلبات الحياة الجديدة، لجأ المشرع في إقليم كوردستان إلى وضع قيود على قانون تعدد الزوجات، وحسب التعديل الحاصل في سنة (2008م)، وبالرغم من ذلك فإنه لدى الكثير من القانونيين والمشرعين وخاصة الحكام المختصين بقانون الأحوال الشخصية ملاحظات على هذا التعديل؛ وذلك لأنه جاء متسرعاً، ولم يأخذ كافة مجالات الموضوع بنظر الاعتبار. وبناءً على ما ذكر قمت بدراسة الموضوع والشروط التي وضعها المشرع في إقليم كوردستان، حيث جاء بتعديلات يمنع التعدد إلا بعد توفر شروط محددة ومجتمعة، مثل موافقة الزوجة الأولى، ومرض الزوجة المزمن أو عقم الزوجة، وكذلك قدرة الزوج على الإنفاق، وأن يقدم الشخص تعهداً معنوياً بقيامه بالعدل من الناحية المادية والمعنوية، وأن لا تكون الزوجة قد اشترطت على زوجها عدم التزوج عليها. هذه الشروط وجدتها مثيرة للنقاش، فناقشتها في هذه الرسالة، فتجلى بأن تعدد الزوجات وإن كان مقيداً إلاّ أنه أمر مباح، ولكن ما كان ينبغي أن يكون التقييد إلى درجة المنع، فيمنع الزواج الثاني مع الحاجة الماسة إلى هذا التعدد، وخاصة في ظل الظروف الحالية، لذا فإننا بعد الدراسة وجدنا أنه ينبغي على المشرع في إقليم كوردستان أن يراجع فقراته التي عدّل فيها المواد المتعلقة بتعدد الزوجات، ليأتي بتعديل آخر يضمن فيه للمرأة حقوقها وللزوج حقوقه، واضعاً نصب عينيه المخاطر الناجمة عن عدم التعدد، لتكون المسألة أكثر تناسباً من الناحية القانونية وتوازناً من الناحية الواقعية في مجتمعنا المعاصر.