ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم الفقهي للاعتمادات المستندية في المعاملات المصرفية

المصدر: مجلة مجمع
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: فرج، سعيد أحمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يناير
الصفحات: 7 - 36
ISSN: 2231-9735
رقم MD: 791093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: لم تكن هناك معاملة قديمة تحمل اسم الاعتمادات المستندية؛ لأن غالب المعاملات القديمة كانت تتم شفاهه، ومع تطور التجارة في العصور المتأخرة -لا سيما في التجارة الخارجية- أصبح من الصعب إجراء عقود البيع بين المشرق والمغرب عن طريق التعاوض في المجلس والمشافهة، وأصبحت المعاملات في الغالب بين أطراف غائبين ويكثر فيها استعمال وسائل اتصالات حديثة لاسلكية وإلكترونية كالفاكس والإنترنت وغيرها من الوسائل؛ وبناء عليه بدأت المعاملات البنكية في التطور بشكل كبير ومتسارع، وقدمت للفقه صور كثيرة لبيان الحكم الشرعي فيها. ومن هذه الصور الاعتمادات المستندية التي يسعى الباحث من خلال هذه الورقات بيان الحكم الشرعي فيها؛ حيث اختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم على أقوال كثيرة، وقد اتبع الباحث في هذه الورقة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث عمد إلى ما قد كتب حول الاعتمادات المستندية ودراسة التخريجات الفقهية التي قيلت فيه وتحليلها ومقارنتها بالأدلة الشرعية والقواعد العامة في المعاملات المالية وبيان الراجح فيها. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن الاعتمادات المستندية جائزة ولا بأس في تعامل المصارف الإسلامية بها ولا يضرها كونها من العقود الحديثة في الفقه الإسلامي، وكذلك أن التخريجات الفقهية للفقهاء المعاصرين لها بالوكالة أو الحوالة أو الرهن أو غيرها لا تخلو من التكلف، وفي الحقيقة الاعتمادات المستندية تخالف صور العقود المذكورة سابقا، وكذلك أن اختلاف الاعتمادات المستندية على الصور الفقهية في العقود الشرعية لا يعني عدم شرعيتها. وإنما الرجوع في العقود الحديثة إلى العرف والعادة والمصالح المرسلة والاستحسان وقاعدة "أن المعاملات الأصل فيها الإباحة" يدل على إباحة التعامل بها.

ISSN: 2231-9735