ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط الزواج في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني والسوداني

المؤلف الرئيسي: بتار، الشيخ ولد محمد المختار الطلبة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يعقوب، بشير محمد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 292
رقم MD: 791157
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

211

حفظ في:
المستخلص: اتفق الفقهاء على ضرورة الالتزام ببعض الشروط ، واختلفوا على الشروط محل البحث فيما إن كانت تدخل ضمن الشروط التي قال صلى الله عليه وسلم بأنه أحق أن يوفي بها،أم لا. خاصة في ظل الظروف المستجدة على المجتمع البشري. وهو ما استدعى البحث فيها بعمق حتى يتضح الموقف الشرعي منها. وذلك من خلال أوجه الإثبات الشرعية وهي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، وتحقيق مناط تلك الأدلة ، بالاستعانة بفتاوى العلماء المعاصرين، وكذلك من خلال مقارنة تلك الشروط مع ما تنص عليه بعض القوانين الإسلامية وخاصة منها القانون الموريتاني والقانون السوداني، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والمقارن من خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية والعصرية. وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث مايلي: 1- مخالفة القانون الوضعي، للفقه الإسلامي في الشروط في الزواج، وذلك على النحو التالي: 2- خلاف الفقهاء حول وجوب الالتزام بهذه الشروط المحددة وإن كان الجمهور ذهب إلى عدم الالتزام بها . 3- عدم وجود سابقة فقهية لهذه الشروط المحددة يكون من خلالها تم تبني هذه النصوص 4- وجود نصوص قرآنية تتنافى مع ما نص عليه القانون فيما يخص هذه الشروط 5- عدم وجود نص نبوي يحث على الالتزام بهذه الشروط بحد ذاتها. أما أهم التوصيات فكانت كالتالي: 1- أن تتبني قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية الشروط في الزواج بشكل يكون اقرب إلى الواقع المعاش، دون مخالفة الشرع 2- منع زواج الأطفال كلية ولأي سبب كان، قبل بلوغهم سن الرشد المحددة في القانون . 3- تخصيص نموذج للزواج متضمنا الشروط بتغير المادة القانونية لتتلاءم مع الواقع المعاصر، دون أن يكون ذلك فيه مخالفة للشرع ، 4- يفضل أن تكون الصيغة المقترحة بديلا عن الصيغة الحالية كالتالي: المادة (28-29) - يمكن للمرأة أن تشترط على من تقدم للزواج بها كل شرط لاينافي مقتضى النكاح، بشرط عدم تعارضها مع ما نص عليه هذا القانون، ومن تلك الشروط : أ‌- إذا أراد الزوج التعدد على زوجته أو زوجاته فله الحق في ذلك، بعد ان يثبت امام القاضي قدرته على الصرف المادي على زوجاته كلهن ، وتوفير السكن المناسب لهن، دون الحاجة لموافقة الزوجات السابقات ، وفي حال تضررهن ، لهن الحق في رفع أمرهن للقاضي وإذا ثبت ضرر الزوجة للقاضي، يجوز له تطليقها منه . ب‌- للزوجة على الزوج أن لا يمنعها من الدراسة بالتعليم الثانوي لحين حصولها على شهادة الثانوية العامة (الباكلوريا) أو ما يعاددلها.أو بلوغها سن الإثنين والعشرين. ت‌- عمل الزوجة يخضع كلية لرغبة الزوج، مادام قادرا على الصرف عليها وعلى عياله، وفي حال موافقة الزوج على عمل الزوجة، فيمكنه أن يتراجع عن تلك الموافقة في أي وقت شاء، وعلى الزوجة أن تطيعه في ذلك، وإن كان يلحقها ضرر من ذلك فالترفع أمرها إلى القاضي ليبت في الأمر. ث‌- إذا غاب الزوج عن زوجته بمكان معلوم أوغير معلوم فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي بعد مضي ستة أشهر من ذلك الغياب في أي وقت شاءت ، لإثبات الضرر الجنسي أو المادي أو العاطفي ، وللقاضي أن يقرر ما هو مناسب، أو أربع سنوات ولو بدون ضرر. ج‌- أي إخلال بهذه الشروط ، لم تكن الزوجة راضية عنه ، نتج عنه طلاق الزوج لزوجته برضاه، أو طلقها القاضي منه، يترتب عنه متعة للزوجة يقدرها القاضي. ح‌- مع العلم أنه يعتد بأحكام القضاة المحليين إذا ثبتت عدالتهم عند الجهات الرسمية. خ‌- إذا ثبتت عدالة القضاة المحليين، فإن على القاضي الرسمي الذي ثبت له ذلك، أن يصدق ذلك الحكم بوضع ختمه على ورقة الحكم، على أن يصبح الحكم نافذا من تاريخ حكم القاضي المحلي.