ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وسائل المنع والقمع التي يستخدمها مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين

العنوان بلغة أخرى: Prevention and Suppression Methods Used By The UN Security Council To Protect International Peace And Security
المؤلف الرئيسي: الزيود، طارق إبراهيم عواد عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حوامدة، غالب عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 86
رقم MD: 791486
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

187

حفظ في:
المستخلص: وضع ميثاق الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ عام ١٩٤٥ م وذلك بعد وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وثبت فشل عصبة الأمم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأن الأمم المتحدة تتألف من ستة أجهزة أهمها مجلس الأمن الدولي الذي يعد الأداة الرئيسية لتحقيق أسمى هدف نص عليه الميثاق المنشأ وهو حفظ السلم والأمن الدوليين وإن مجلس الأمن يعمل في تحقيق هذا الهدف بصفته نائبا عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وهذا ما قررته المادة الرابعة والعشرون بفقرتها الأولى. ويقصد بحفظ السلم والأمن الدوليين حل المنازعات التي تنشأ بين الدول بالطرق السلمية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مجلس الأمن وعند عمله لتحقيق هذا الهدف فانه يتمتع بصلاحية منحه إياها الميثاق المنشأ لهيئة الأمم المتحدة ويتمتع بسلطة اتخاذ إجراءات منعية وقمعية لمواجهة أي تهديد قد ينشأ ويهدد السلم والأمن الدوليين. وإن مجلس الأمن وبموجب الصلاحيات التي منحت له بموجب الميثاق تتمثل بسلطتي التقدير والتقرير، فهو الذي يقوم بفحص النزاع ويقدر فيما إذا كان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويقرر متى وجب ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما فهو الذي يقرر ما يعنيه العدوان ويقرر الإجراءات الواجبة اتبعها في مواجهة أي دولة تخل بهذا المبدأ، وعلى الرغم من ذلك فإن مجلس الأمن وعند تقديره للنزاعات أو المواقف فانه يتقيد بالتزام بمبادئ الشرعية القانونية التي وردت ضمن أحكام الميثاق. وقد حدد الفصل السادس من الميثاق (وسائل المنع) عبر مواد آلية حل المنازعات حلا سلميا وبين الوسائل التي يجب على الدول التي تنشأ بينها النزاع أن تلجأ إليها بدأ من المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختاروها وإن مجلس الأمن يدعو الأطراف المتنازعة إلى تسوية منازعاتهم عبر هذه الطرق. وفي حالة عدم حل النزاع عبر الوسائل السلمية التي وردت على سبيل المثال في الفصل السادس من الميثاق فإن مجلس الأمن قد منح في الفصل السابع (وسائل القمع) من الميثاق وبعد أن يقرر انه قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يعد عملا من أعمال العدوان فإن له الحق بأن يقدم توصيات تزجه للدول المتنازعة ولا تكون لهذه التوصيات أية قوة إلزامية اتجاه من وجهة له وله أيضا أن يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وعلى الدول الأعضاء في هيئة الأمم تطبيق هذه التدابير وهنا نكون أمام استخدام القوة العسكرية لتسوية المنازعات الدولية ويحق لمجلس الأمن أن يقرر أيضا وفق العلاقات الاقتصادية مع الدولة التي أتت بأي فعل من شأنه أن يشكل تهديدا للسلم الدولي أو الإخلال به ويشمل ذلك وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبرية والجوية والبحرية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا ويحق له أيضا أن يقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة.

وفي حال أن قرر مجلس الأمن استخدام القوة العسكرية للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين فعلى جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية أن يضعوا تحت تصرفه وبناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ويتضمن ذلك حق المرور أيضا ويتضمن الاتفاق أو الاتفاقات إعداد القوات المسلحة وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. وأن المفاوضات في الاتفاق أو الاتفاقات تتم بسرعة بناء على طلب مجلس الأمن وتبرم ما بينه وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعة من الأعضاء الأمم المتحدة وتصادق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضعها الدستورية. وفي حال اتخاذ الوسائل العسكرية يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لقمع العدوان بعد أن يحدد المجلس قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط اللازمة لأعمالها وذلك بمساعدة لجنة أركان حرب تشكل تكون مهمتها إسداء المشورة والمعونة للمجلس وتعاونه بكافة المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها وتنظيم التسليح ونزع السلاح قدر المستطاع من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين. وتشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان الحرب للأعضاء الدائمين في المجلس أو من يقوم بمقامهم ويحق للجنة أركان الحرب أن تنشأ لجان فرعية إقليمية متى خولها مجلس الأمن ذلك بعد التشاور مع الوكالات الإقليمية ذات الشأن.

عناصر مشابهة