المصدر: | مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية والتطبيقية |
---|---|
الناشر: | جامعة الأندلس للعلوم والتقنية |
المؤلف الرئيسي: | المطري، محمد أحمد محمد مرشد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Matri, Mohammed Ahmed Mohammed Morshed |
المجلد/العدد: | مج3, ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
التاريخ الهجري: | 1432 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 10 - 53 |
ISSN: |
2410-1818 |
رقم MD: | 792425 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرض البحث تعريف النذر لغة، وشرعا، وصيغة النذر، ثم تناول النذر بجميع المال، ومن مات وعليه نذر حج، ومن نذر أن يمشي إلى الكعبة، ومن نذر صوم يوم الاثنين فوافق يوم عيد، والنذر من الكافر، والنهي عن نذر الطاعة، ومن مات وعليه نذر، والنذر فيما لا يملك وفي معصية الله، وكفارة النذر، وأنواع النذر، ومن نذر أن يصلي في بيت المقدس، ومن خلال دراسة هذه المواضيع تبين ما يلي: إن من نذر الصدقة بماله كله أبقى منه ما يكفيه، ويكفي من يعول، وأخرج الباقي، وأن لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاجون أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس، ومن مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه فقد أجمع العلماء على أن دين الآدمي من رأس المال؛ فكذلك ما شابه به في القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو صوم أو غير ذلك. إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام، أو أحد المسجدين ماشيا لا يجب عليه الوفاء به، لأن هذا ليس نذر عبادة مقصودة، وإنما هو نذر مباح، ونذر المباح إن لم يف به فعليه الكفارة. ومن نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع. إن النذر من الكافر صحيح منعقد، يجب عليه الوفاء به. - يكره النذر إذا كان طاعة لله تعالى، فأما النذر الذي يقدم للموتى والقبور، ويوفى به عند الأضرحة والقباب، أو يرضى به ويستخدم الشياطين فهذا هو الشرك الذي كان يفعله المشركون لأصنامهم، ويقربونه لأوثانهم وهو محرم بالإجماع. - العلة في النهي عن نذر الطاعة أنه لا يأتي بخير، لأنه لا يرد من قضاء الله شيئا، ولئلا يظن الناذر أنه عوض، والله تعالى غني عن الأعواض، وعن الخلق أجمعين، فهم الفقراء، وطاعتهم لا تزيد في ملكه شيئا. - يجب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله تعالى، وأما إذا كان في معصية الله تعالى لا يجوز الوفاء به، ولا يلزمه الكفارة، وأن من مات وعليه نذر قضاه عنه وارثه. - لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه العبد حين النذر، حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به، ولا الكفارة عليه. - كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة؛ فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها، ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة. - من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول-صلى الله عليه وسلم -أجزاه عن الصلاة في بيت المقدس. ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره. - من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيرها من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير ذلك المكان وهذا على مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان. |
---|---|
ISSN: |
2410-1818 |