ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القناعة القضائية فى مجال تقدير الأدلة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: حمد، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 179 - 207
رقم MD: 792906
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن القناعة القضائية في مجال تقدير الأدلة. وارتكزت الدراسة على مطلبين رئيسيين، كشف المطلب الأول عن ماهية وأسس القناعة القضائية، وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: أوصاف مبدأ الاقتناع. ثانياً: الأسس التي تقوم عليها القناعة القضائية. ثالثاً: طبيعة القناعة القضائية. وأشار المطلب الثاني إلى طريقة تكوين القناعة القضائية واستقرار اليقين القضائي، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: وقت نشأة اليقين القضائي. ثانياً: شروط الوصول إلى اليقين: والتي تمثلت في، الرغبة في الوصول إلى الحقيقة الواقعية، وعدم التحيز المسبق لرأي ما أو لاتجاه معين، وحسن ممارسة القاضي لدوره الكامل في العملية الإثباتية، واتباع مراحل التسلسل العقلي والبحث المنطقي في تناول وتمحيص الأدلة، والتعويل على الأسباب والأدلة القضائية. ثالثاً: خصائص اليقين: والتي تضمنت، الطبيعة المزدوجة والمختلطة بين الذاتية والموضوعية، والنسبية، والعقلانية. واختتمت الدراسة بأن الحقيقة القضائية لا تدرك مباشرة، وإنما يتم التوصل إليها من تدقيق وتمحيص أدلة الإثبات، فهي ليست شيء مطلق ولكنها نشاط ذهني موضوعي، لذلك فإن الحقيقة التي يعلنها الحكم الجنائي لا يلزم دوماً أن تكون هي ذاتها الحقيقة المطلقة فهي نسبية، كما أن عملية تكوين القناعة تستلزم الاستدلال الدقيق والحذر لوقائع الدعوى وظروفها المحيطة من قبل القاضي الجنائي الذي يجب أن يكون على قدر عالي من الإدراك والدقة والتروي والذكاء والمنطق السليم والمنهجية المنتظمة فالقناعة القضائية هي المرتكز الذي تقوم عليه سلطته التقديرية في مجال تقدير الأدلة، فهي عنوان الحقيقة ومحل ثقة الخصوم والكافة طالما أحيطت بالضمانات الكافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة