ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اعتراف المتهم فى قانون الاثبات الاردنى : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: القهيوى، طارق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، البروفيسور عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 206
رقم MD: 793831
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
LEADER 04168nam a22003017a 4500
001 0303413
041 |a ara 
100 |9 422267  |a القهيوى، طارق  |e مؤلف 
245 |a اعتراف المتهم فى قانون الاثبات الاردنى :   |b دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2014  |m 1436 
300 |a 1 - 206 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  |g السودان  |o 2065 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى: التعريف القانوني باعتراف المتهم . و تحليل المسوغات القانونية لاعتراف المتهم في قانون العقوبات الأردني . تبرز أهمية الدراسة لهذا الموضوع المهم سواء بالنسبة للمتهم وللسلطة القضائية التي تعمل من اجل الوصول إلى تحقيق العدالة ونشرها لأن ذلك عامل مهم في استقرار المجتمعات ، حيث أن الدراسة القانونية لاعتراف المتهم في القانون سوف يساعد في إزالة كثير من أوجه الغموض حول هذه الموضوع المهم والذي لم يحظى بالاهتمام من قبل الباحثين القانونيين . تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: هو شكل وعناصر الاعتراف القانوني وما يترتب عليه؟ تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية: أن القاضي هو صاحب الاختصاص القانوني في أخذ اعترافات المتهم ولا يعتبر الاعتراف قانونياً إلا إذا صدر من المتهم أمام القاضي. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وكان من أهمها: أن من المؤلم أن يصبح هدف الحصول على الإعتراف هو تسديد القيود الرسمية حيث يؤدي ذلك إلى ضياع الحقيقة وإلى انعدام العدالة وهو عمل يتصف بانعدام الحكمة. والاعتراف المعمول فيه هو ما صدر عن إرادة حرة، دون استخدام أي مؤثرات مادية أو معنوية، والقاضي يقدر الأمر ولا يأخذ باعتراف المتهم بالتهمة، وله السلطة التقديرية في البحث عن الحقيقة وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي بما يلي: أن ينص القانون على أن يكون الاعتراف قد صدر عن المتهم بإرادة حرة دون عنف أو إكراه حيث يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 172 و216 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تجيز للقاضي أن يكتفي باعتراف الظنين. كما ينبغي أن يلزم المشرع بصورة واضحة وصريحة المحقق، أو ضابط الشرطة الممنوح سلطة محقق بتنبيه المتهم على حقه في التزام الصمت قبل الشروع بتدوين أقواله الابتدائية. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الاثبات الجنائى  |a الاحكام القضائية  |a الاعترافات الجنائية  |a الاردن 
700 |9 422271  |a أبو زيد، البروفيسور عثمان  |e مشرف 
856 |u 9818-003-006-2065-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-006-2065-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-006-2065-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-006-2065-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-006-2065-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2065-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2065-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-006-2065-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-006-2065-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 793831  |d 793831 

عناصر مشابهة