المؤلف الرئيسي: | عجك، بسام داود (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | شيخاني، محمد بكو (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 398 |
رقم MD: | 794137 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الدعوة الاسلامية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرض البحث بتمهيده تعريفاً بالديانة المسيحية، وأنواعها، الموحدة وغير الموحدة، والمثلثة بالخصوص، مع بيان طوائفها وأهم مبادئها. وفي المدخل تم التعريف بمجموعة الشرع الكنسي الأرثوذكسي، التي هي محور هذا البحث. ثم التعريف بمجموعة الشرع الكنسي الأرثوذكسي، للروم الأرثوذكس –باللغة العربية- التي هي محور هذا البحث. وبعد ذلك تمَّ التعريف بمفهوم الشرع الكنسي الأرثوذكسي، وتسليط أضواء المناقشة العلمية عليه. وأيضاً: عرض البحث التأويل الكنسي لمفهوم الشريعة، ونماذج لمفاهيم تشريعية كنسية، مع نظرات نقدية لها. ثم عرض البحث توصيفاً لقوانين المجامع المسكونية، والمجامع المكانية، وقوانين الرسل، وقوانين الآباء في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية البيزنطية. ثم نماذج تشريعية من هذه القوانين، فنظرات مقارنة لها مع الشريعة الإسلامية. إضافة إلى ما سبق، تم عرض مفهوم الشريعة الإسلامية، ومصادرها الأصلية والتبعية، ونشأتها، وشمولها للحياة الإنسانية، ومن له حق التشريع في الإسلام. ويمكن الخلوص إلى النتائج و التوصيات التالية: أولاً: يعد هذا البحث أوضح تفسير لقوله تعالى: في وصف حال أهل الكتاب: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [التوبة/31]. حيث، توضح امتلاك الكنيسة لحق التشريع بالتحريم والتحليل؛ وهو في الأصل حق للمولى سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد الافتئات عليه. ثانياً: رحلة البنية الفكرية والاجتماعية، والأساس التشريعي لقيام مجموعة قوانين الشرع الكنسي الأرثوذكسي، رحلة ضبابية لا وضوح فيها، ولا تأصيل بنسبة تلك القوانين لأولئك المشرعين لها. ثالثاً: أظهر البحث بطلان الادعاء: بأن المسيحية هي الحل –كما سبق في المقدمة-، من خلال ضحالة مجموعة قوانين الشرع الكنسي، وعدم تلبيتها للحاجات الأساسية -ولو البسيطة- للبشرية؛ وأن هذه القوانين تحتوي على أكثر من (70%) منها، أي: (576) قانوناً، من أصل (824) قانون، لا علاقة لها بالناس والمجتمع، والاحتياجات البشرية، على جميع المستويات، بدءاً من الفرد فالأسرة، فالمجتمع، فالأمة، فلا وجود لمنظومة تشريعية تتعلق بالعبادات، فالمعاملات، فالأحوال الشخصية، وأحكام الحلال والحرام في الطعام والشراب واللباس، فالأقضية والشهادات، فالحدود والجنايات، فالعلاقات الإقليمية والدولية، فالأحكام الدستورية، وغير ذلك. إذْ إن أغلب هذه القوانين تتحدث عن شؤون الكنيسة، وتعيين الكهنوت، ووظائفهم، وأعمالهم، وأحكامهم، وممتلكات الكنيسة، وتصريف شؤونها. رابعاً: بالمقابل مع ثالثاً، يجد الباحث المنصف وضوح شمول الشريعة الإسلامية لكافة متطلبات واحتياجات الإنسان في كل زمان ومكان؛ وقدرة الشريعة الإسلامية بمرونتها وواقعيتها على رسم المنهج الأسلم، لسعادة الإنسان في الحياة الدنيا، وفي الآخرة. |
---|