المستخلص: |
بين الباحث الامور التالية: -تعريف بعض مصطلحات عنوان البحث: الأصل: الراجح، الوكالة: تفويض شخص جائز التصرف مثله فيما يفعله عنه حال حياته، مما هو معلوم قابل للنيابة، الخصوص: الافراد، المضاربة: دفع المال الى من يتجر فيه بجزء من ربحه، العموم: الشمول. -للوكالة نوعان: عامة: يعطي الموكل فيها لوكيله الصلاحية التامة للتصرف في جميع أموره وحقوقه. خاصة: تكون الصلاحية فيها في تصرف معين. -أركان الوكالة عند الجمهور أربعة هي: الصيغة، والموكل، والوكيل، والموكل به، ثم بين شروط كل ركن. -مشروعية المضاربة من الكتاب والسنة والاجماع. -للمضاربة نوعان: مطلقة: هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولم يبين العمل فيها، ولا صفته، ولا من يعامله من بائع ومشتر، ولم يذكر فيها نوع التجارة. مقيدة: هي التي يعين فيها شيئا مما تقدم. -أركان المضاربة عند الجمهور خمسة: هي: الصيغة، والعاقدان، والمال، والعمل، والربح، ثم بين شروط كل ركن. -من أوجه الاتفاق بين الوكالة والمضاربة: تضمن المضاربة معنى الوكالة، وإجماع الفقهاء على تسمية المضارب وكيلا. -من أوجه الاختلاف بين الوكالة والمضاربة: تضمن المضاربة لعقدين هما الشركة والوكالة، واتفاق الفقهاء على جواز تأقيت الوكالة بزمن، واختلافهم في المضاربة. المعنى الإجمالي للقاعدة على شقين كالتالي: الأول: الأصل في الوكالة الخصوص: الأصل في تصرفات الوكيل خصوص الإذن، فلا يتصرف إلا بموجب ما أذن له موكله نصاً أو عرفاً. الثاني: الأصل في المضاربة العموم: الأصل في تصرفات المضارب العموم والإطلاق؛ لأن مقتضى عقد المضاربة يقتضي ذلك، فالمقصود من المضاربة تحصيل الربح، وهذا لا يتأتى إلا بإطلاق تصرفه وعدم تقييده، ويكون هذا الإطلاق مقيدا بعرف التجار. -من ضوابط الشق الأول: أن الأصل في تصرف الوكيل عدمه، فإذا اختلف الموكل والوكيل في أصل التصرف فالقول قول الموكل؛ لأن الأصل عدم الوكالة. ومن ضوابط الشق الثاني: أن الإطلاق في تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة ليس إطلاقا تاماً في التصرفات، بل تختلف حسب نوعية العقد وإذن المال وتفويضه. -بين اتفاق الفقهاء على الشق الأول من القاعدة، واتفاقهم أيضا على أن عمل المضارب والوكيل مما يقبل التقييد والتخصيص، إلا أن الجمهور اشترطوا في المضارب ألا يضيق عليه بالتعيين. -واختلافهم على الشق الثاني منها إلى قولين: الأول: العمل بها، وهو قول الحنفية والحنابلة. الثاني: عدم العمل بها وهو مؤدي قول المالكية، وظاهر كلام الشافعية. -عدد بعضا من الفروع الفقهية المترتبة على القاعدة منها: لا يجوز للوكيل عند إطلاق العقد البيع نسيئة.
The author elaborates on the following points: Definition of some terms of the title of the study: Wakaalah: It is to authorize someone of legal capacity to act on behalf of someone else all his life in matters that are subject to authorization. Mudhaarabah: It is to give someone an amount of money Co trade in for part of the profit (profit-sharing). The proofs supporting the legit¬imacy of wakaalah from the Holy Qur'an, the Prophet's Sunnah and consensus of scholars. The power of attorney is of two types: 1) General: The principal gives the attorney full author¬ity to act on his behalf in all his affairs and rights and 2) Special: The principal gives the attorney au¬thority to act on a specific matter. According to the majority of schol¬ars: the pillars of wakaalah is four: the format, the principal, the attor¬ney and the subject of the power of attorney. The author discusses the condi¬tions of the power of attorney. The legitimacy of mudhaarabah from the Holy Qur'an, the Prophet's Sunnah and the consensus of schol¬ars. Mudhaarabh is of two types: 1) Absolute: It is not limited to time, place, scope parties or type of trade and 2) restricted: It specifies an ele¬ment of the above. According to the majority of schol¬ars, the pillars of mudhaarabah are five: the format, the two contracting parties, the money, the work and the profit. The author also discusses the conditions of mudhaarabah.
|