LEADER |
04856nam a22003257a 4500 |
001 |
0073639 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 422674
|a القرالة، يونس عبدالسلام
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الدولية من منظور استراتيجى :
|b الأردن دراسة حالة
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2015
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 1 - 181
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
|g السودان
|o 0324
|
520 |
|
|
|a هدفت الدراسة إلى التعرف على المنظور الاستراتيجي للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الدولية في الأردن. واستخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال بيان مفهوم العقد الدولي، كما استخدم المنهج التحليلي من خلال استخدام نصوص المواد المتعلقة بالموضوع، وظهرت مشكلة الدراسة من خلال السؤال التالي: ما هو القانون الواجب التطبيق على المنازعات التعاقدية في القضاء الاردني. وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: 1- إن العقد الدولي هو العقد الذي ينتمي بعناصره الفعالة المؤثرة لأكثر من نظام قانوني واحد. 2- اعتمد القضاء الأردني المعيار القانوني كأساس للتفرقة بين العقد الدولي والعقد الداخلي، غير أنه لم يحدد فيما إن كان يأخذ بالمعيار القانوني الموسع أم المعيار القانوني المرن. 3- أعطى المشرع الأردني الأولوية لقانون الإرادة كضابط إسناد رئيسي من خلال صياغة المادة(20/1)" ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك"، ثم يأتي دور قانون الموطن المشترك، وان لم يوجد فقانون محل الإبرام. كما أوصى الباحث بما يلي: 1- تعديل نص المادة(20/1) من القانون المدني الأردني على أن تكون على النحو التالي " يسري على العقد قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك". حسما للخلاف الفقهي الذي ثار حول المقصود بعبارة الالتزامات التعاقدية. 2- على القضاء الأردني أن يتبنى المعيار القانوني المرن في التفرقة بين العقد الدولي والعقد الداخلي، وذلك بالنظر إلى عدم تطرق المشرع الأردني في نص المادة (20) إلى هذه المسألة وترك أمرها للاجتهاد. 3- على القضاء الأردني اعتناق نظرية الأداء المميز عند تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية تحت ستار البحث عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين، وذلك للتخلص من الإسناد الجامد للرابطة التعاقدية قبل إعمال ضوابط الإسناد الاحتياطية الوارد النص عليها في المادة(20/1) من القانون المدني الأردني، وهما قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وقانون الدولة التي تم فيها العقد.
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الالتزامات التعاقدية
|a الاتفاقيات الدولية
|a الاحكام القضائية
|a الاردن
|
700 |
|
|
|a جيب الله، عادل سعد
|e مشرف
|9 206316
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-003-019-0324-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 794392
|d 794392
|