ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تغير الخطر على القسط في عقد التأمين : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Risk Change on Insurance Contract; Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القضاة، مهند محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 794530
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

376

حفظ في:
LEADER 03958nam a22003137a 4500
001 0073717
041 |a ara 
100 |9 422779  |a القضاة، مهند محمد  |e مؤلف 
245 |a أثر تغير الخطر على القسط في عقد التأمين :  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Effect of Risk Change on Insurance Contract; Comparative Study 
260 |a جرش  |c 2016 
300 |a 1 - 94 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0001 
520 |a هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تغير الخطر على القسط في عقد التأمين في القانون الأردني والقانون المصري، ومدى تحقيق المشرعين للمساواة بين فريقي العقد من حيث حماية المؤمن له في حال تناقص الخطر، كما وفر الحماية للمؤمن في حال تفاقم الخطر. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، يمكن إيرادها فيما يلي: - أهمية قسط التأمين التي توازي أهمية الخطر أن القسط يوازي الخطر، فكما لا تأمين بدون خطر، لا تأمين بدون قسط، فكلما زاد الخطر زاد القسط. ويشكل القسط من الناحية القانونية سبب التزام المؤمن بضمان الخطر. - لم يتضمن التشريع الأردني والمصري تنظيما خاصا للجزاء المترتب على مخالفة المؤمن له لالتزامه بدفع مقابل التأمين، والأصل وفقا للقواعد العامة أن عدم وفاء المؤمن له لالتزامه بدفع القسط يعطي المؤمن الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام أو طلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك بعد إعذار المؤمن له. - إن المشرعين الأردني والمصري كفلا حق المؤمن من خلال إلزام المؤمن له في حال تفاقم الخطر بإعلامه ليتسنى له اتخاذ قراره بتعديل القسط أو مبلغ التأمين، فيما لم يكفلا بالمقابل حق المؤمن له في حال تناقص فرص وقوع الخطر. وبناء على النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات منها:- - إعادة النظر في موقف المشرع الأردني من تناقص الخطر، إذ يتطلب الأمر تنظيمه بنصٍ آمر، وأن يضع له شروطاً محددة كي لا يبقى مثار جدل أمام القضاء. - وإعادة النظر في موقف المشرع الأردني من موضوع الجزاء المترتب على مخالفة المؤمن له لالتزامه بدفع مقابل التأمين. - على شركات التأمين التعامل بعدالة وواقعية مع تناقص الخطر تحقيقا للعدالة وتحقيق مبدأ حسن النية في العقد. 
653 |a عقد التأمين  |a القانون المدني  |a شركات التأمين 
700 |a الحوامدة، أحمد محمد  |g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud  |e مشرف  |9 417509 
856 |u 9802-017-006-0001-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-006-0001-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-006-0001-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-006-0001-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-006-0001-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-017-006-0001-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-006-0001-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-006-0001-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-006-0001-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 794530  |d 794530