LEADER |
02886nam a22002057a 4500 |
001 |
0170264 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|a الكبش، محمود محمد
|g Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad
|q
|e مؤلف
|9 159849
|
245 |
|
|
|a النوازل:
|b تغير قيمة العملة عند سداد الدين
|
260 |
|
|
|b وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
|c 2016
|g ديسمبر
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 90 - 91
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرض المقال موضوع تغير قيمة العملة عند سداد الدين. فالعبرة من وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة فيجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة لعمله الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وعلى ألا يبقي في ذمة المدين شيء فلا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة بالذهب أو بعملة أخري ليقع التزام الأداء بتلك العملة. وأوضح المقال القرارات والتوصيات والبحوث الصادرة من المجامع واللجان الفقهية والهيئات الشرعية بخصوص هذا الموضوع ومنها توصيات الندوة الفقهية الاقتصادية المشتركة بين مجمع الفقه الإسلامي للتنمية بجدة حول قضايا العملة والتي انتهت بعدة توصيات منها يجوز أن يتفق المتعاقدون على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب. وأشار المقال إلى أنه عرض على لجنة الفتوي الكويتية في موضوع تغير قيمة القرض بين وقت الاستدانة ووقت السداد وأجابت أن القرض يرد بمثله شرعاً ولا يجوز للمقرض أن يطالب بغير ذلك وما دام القرض في السؤال كان بالعملة اللبنانية فإنه يوفي بنفس العملة ولا يجب على المقترض أن يوفيه بعمله أخري مهما نزلت قيمة العملة اللبنانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a الديون (فقه إسلامي)
|a فتواي شرعية
|a أحكام شرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 031
|e Al-Waei Al-Islami
|l 618
|m س54, ع618
|o 0549
|s الوعي الإسلامي
|v 054
|
856 |
|
|
|u 0549-054-618-031.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 796050
|d 796050
|