المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكبش، محمود محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad |
المجلد/العدد: | س54, ع620 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 90 - 91 |
رقم MD: | 796529 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على المواد الإضافية في الغذاء والدواء. وتحدث المقال عن الاستحالة باعتبارها تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة أخري مختلفة عنها في الأسم والخصائص والصفات. واستعرض المقال قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، فلا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضآلتها، لاسيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغازية، اعتباراً للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها. وتطرق المقال إلى الحديث عن الهرمونات والإنزيمات، فالهرمون مادة كيميائية تفرز في الدم بواسطة الغدد الصماء، ويقوم بتنظيم كثير من العمليات الحيوية من استقلابية وبنائية وتأثيره عام على الجسم، كما قرر مجلس المجمع أن الجبن المصنع من الإنفحة والتي تمثلت في حرمة إنفحة الخنزير ونجاستها، وإذا كانت الإنفحة من حيوان غير مذكي أو من ميتة، فيري أغلب المشاركين عدم طهارتها وحلها، ويري بعض المشاركين طهارتها، بالإضافة إلى قرر مجلس المجمع جواز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات مثل غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءا لضررها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن قرر مجلس المجمع جاء بعدم جواز استخدام الأعلاف المحتوية على مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية، باعتبارها مواد تسبب أضرار بالغة على صحة الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|