ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تحريم ربا القروض والبيوع في غير المذاهب الأربعة

المصدر: هدي الإسلام
الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أبو شريعة، زياد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج59, ع8
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 18 - 33
رقم MD: 797144
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" تحريم ربا القروض والبيوع فى غير المذاهب الأربعة".أشار المقال إلى أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم من سنة وشيعة وأهل الظاهر وغيرهم، متفقون على تحريم ربا القرض المضاعف منه وغير المضاعف والقليل منه والكثير، وأنه يجري في كل شيء وليس خاصا بمال ودون مال، وأن هذا إجماع مقطوع به لورود النص الصريح من كتاب الله في تحريمه. واختتم المقال بتوضيح عدة نقاط، هما أن الفقهاء فى تعريفهم للربا وبيان علته واحكامه، يتكلمون عن ربا البيوع خاصة بنوعيه (ربا الفضل وربا بيع النسيئة). أيضاً أن الفقهاء فى بحثهم عن علة تحريم الربا، بحثوا أولاً عن علة تحريم ربا الفضل، واعتبروه هو الأصل فى تحريم ربا بيع النسيئة. كذلك أجمع العلماء على تحريم ربا بيع النسيئة فى الأموال الستة، وكذلك بالنسبة لربا الفضل. وأخيراً أن الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من مفسدة وظلم بسبب الزيادة بسبب الأجل، وقد حرم قصدً وهو الأصل فى تحريم الربا، ويشمل ربا القرض وربا بيع النسيئة، ونوع آخر هو ربا الفضل حرم تحريم الوسائل وسداً للذرائع وصيانة لأموال الناس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة