ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محاضر الضابطة القضائية وإشكالية التوقيع

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بحبو، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 31 - 38
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 798303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" محاضر الضابطة القضائية وإشكالية التوقيع". وقسم البحث إلى فقرتين: تناولت الفقرة الأولى موقف قانون المسطرة الجنائية من تخلف التوقيع على المحضر بحيث نظم المشرع المغربي عمل الشرطة القضائية بموجب المواد من 16 إلى 35 من القانون رقم 22.01 بمثابة المسطرة الجنائية إلى جانب نصوص متفرقة في نفس القانون ليكون بذلك سد الفراغ التشريعي الذي كان يعاب على النص الملغى الذي لم يؤطر عمل الضابطة القضائية بالمغرب بسياج تشريعي وذلك من خلال نقطيتين: استعرضت النقطة الأولي بقاء المحضر صحيحاً رغم عدم توقيع المصرح بحيث أن المشرع لم يرتب على تخلف توقيع المصرح بطلان المحضر بل هو جزاء التوقيع المقابل – أي للمحرر – وهكذا فكلما امتنع المصرح عن التوقيع أو الإبصام فإن المحضر يبقى صحيحا وينتج كافة آثاره القانونية. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن مآل الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف المصرح بحيث يقصد بالدفوع الشكلية أو المسطرية جميع الدفوع المتعلقة بخرق إجراء من الإجراءات الشكلية سواء في البحث أو التحقيق أو المحاكمة وتجد هذه الدفوع أساسها القانون ضمن مقتضيات المادتين 323 و324 من ق.م.ج إلى جانب بعض المواد المتفرقة. وكشفت الفقرة الثانية عن موقف القضاء والفقه من تخلف التوقيع على المحضر وذلك من خلال نقطتين: ذكرت النقطة الأولى إجماع القضاء على صحة المحضر المنجز دون توقيع المصرح. وأشارت النقطة الثانية إلى تأييد الفقه لموقف القضاء في صحة المحضر المنجز دون توقيع المصرح. واختتم البحث مشيراً إلى أن عمل الضابطة القضائية رهين باحترام مجموعة من الضوابط التشريعية التي يصبو من خلالها المشرع المغربي تحقيق العدل والأمن القانوني في المجال الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1319-8939