المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تقديم تعليق على حكم المحكمة العليا الليبية بشأن مدى شمول الغرامة المضافة إلى عقوبة السجن بالتخفيف وفقا للمادة 29 من قانون العقوبات. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: الوقائع، حيث قضت محكمة الجنايات غيابيا بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه بخمسة آلاف دينار، وعند القبض عليه أعيدت محاكمته فصدر بحقة حكم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار مع نشر الحكم ومصادرة المخدر المضبوط. وتحدث المبحث الثاني عن: الإجراءات، حيث قررت النيابة العامة الطعن على الحكم الطعين بتاريخ26/2/2007، وبتاريخ18/4/2007م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وتطرق المبحث الثالث إلى: التعليق، حيث تصنف العقوبات في كثير من التشريعات المعاصرة من حيث الأصالة والتبعية إلى ثلاث فئات، وهي: عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية ومناط تقسيم الجرائم من حيث النوع (جنايات-جنح-مخالفات) هو العقوبة الأصلية عملا بالمواد (53،54،55 عقوبات ليبي). وختاما أظهرت الدراسة أن الغرامة تعد عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات سواء بمفردها أو مضافة لعقوبة الحبس أو كانت على سبيل البدل بينها وبين هذه الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|