ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشهاد على الطلاق

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: العساف، تمام عودة عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 35 - 47
DOI: 10.33985/1638-006-002-002
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 800952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: لم تحض مسألة الإشهاد على الطلاق بالبحث المستقل من قبل الفقهاء، وإنما تناولوها بشيء من الإيجاز عند حديثهم عن الإشهاد على الرجعة، والخلاف في درجة مشروعية الإشهاد على الرجعة، هو بعينه حاصل في الإشهاد على الطلاق، فاختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الطلاق هل هو على الندب كما ذهب إليه الجمهور، أم على الوجوب كما نحت إليه طائفة من الصحابة والتابعين والمفسرين، وابن حزم، والشيعة الإمامية. والقول بالوجوب هو الذي تعضده أقوال المفسرين، فضلاً عن روايات متعددة صدرت من بعض الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، كما أنه القول الذي يتسق مع مقاصد الشريعة الغراء، المتمثلة في المحافظة على ديمومة الحياة الزوجية، والحد من التشرد والضياع الذي يلحق بالأبناء جراء الطلاق المتسرع.

Scholars have agreed on the certification of the legality of divorce ,but thy were not part in the independent research. But have discussed briefly the issue of returning the wife and certify thereof. Having issued different opinions concerning this legitimacy ,whether it is first divorce as the public have discussed ,or capacity of legal responsibility as being adopted by some of the followers (God blessed them all). It is no secret that the certification of the legality of divorce with the purposes of sharia by protecting the muslim family ,reduction of displacement and loss caused to children by hasty divorce.

ISSN: 2079-5076

عناصر مشابهة