ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد المقاولة وإجراؤه بطريقة المناقصة فى الفقه الإسلامى

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الحموي، أسامة بن محمد منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بيرقدار، تحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 43 - 61
DOI: 10.33985/1638-009-003-003
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 801298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
LEADER 04031nam a22002177a 4500
001 0175932
024 |3 10.33985/1638-009-003-003 
044 |b الأردن 
100 |9 99180  |a الحموي، أسامة بن محمد منصور  |e مؤلف 
245 |a عقد المقاولة وإجراؤه بطريقة المناقصة فى الفقه الإسلامى 
260 |b جامعة آل البيت  |c 2013  |m 1435 
300 |a 43 - 61 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يهدف هذا البحث إلى بيان أن عقد المقاولة: عقد يتعهّد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهّد به المتعاقد الآخر"، ومن ثم فعقد المقاولة عقد رضائي، لا يشترط في انعقاده شكل معين، وهو عقد ملزم للعاقدين، وهو من عقود المعاوضة. \ أما تكييف عقد المقاولة: فهو إذا كان وارداً على العمل، ولا يقوم العامل بتقديم شيء من المواد، فهو عقد إجارة، الأجير فيها مشترك. وإن كان مختلطا ومتساويا بين العمل وتقديم المواد فهو عقد استصناع. \ محل عقد المقاولة: يتنوع تبعاً لتنوع كيفية الاتفاق الذي يتم بين العاقدين؛ لذلك يكون محل العقد في صورة هو (المنفعة)، ويكون في صورة أخرى هو (العين) وأما (المنفعة) فتبع للعين. \ تعريف المناقصة: عرفت في القانون الإداري بأنها: "طريقة أساسية لتقديم المواد، وإنجاز الخدمات، وتنفيذ الأشغال، متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر (ثلاثة آلاف ليرة سورية)، وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها". \ ينتهي عقد المقاولة إمّا بالإقالة، أو بإنجاز العمل، أو بموت المقاول، أو بالعذر الطارئ، أو بالقوة القاهرة.  |b This research aims to clarify that contracting is an obligation between two parties, in which one party commits himself to construct or perform a work for the other party in return of a fee. According to that contracting is voluntary, with no specific form and it’s obliging for both parties and is described to be a “in-return-of” contract. \ As for tailoring the contract, if it’s a work-for contract, where the worker pays nothing for the materials of work, it’s called “hiring”, and if it’s mixed containing effort and materials equally, then it’s called “work and materials”. \ The core of the contract: it varies according to the arrangement between the two parties. Sometimes it would be the “benefit”, other times it would be the deliverable, where the benefit follows the deliverable. \ Definition of the Bid: It has been defined in the administrative law as, a basic method of providing materials, performing services and work, whenever the estimated value of the procurement exceeds 3000 SYP. \ The contract is considered to be closed either by “excusing” the contractor, completion of the work, death of the contractor, emergency or force majeure. 
653 |a الفقه الإسلامى  |a عقد المقاولة  |a المناقصة  |a الشريعة الإسلامية 
700 |9 334146  |a بيرقدار، تحسين  |e م. مشارك 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 003  |e Jordan Journal of Islamic Studies  |f Al-mağallaẗ al-urdunniyyaẗ fī al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 003  |m مج9, ع3  |o 1638  |s المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية  |v 009  |x 2079-5076 
856 |u 1638-009-003-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 801298  |d 801298 

عناصر مشابهة