ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق التعويضى فى التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الباز، عباس أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 39 - 57
DOI: 10.33985/1638-009-004-003
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 801663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: التأمين على الحياة من أنواع عقود التامين التجاري تتعهد بمقتضاه جهة التأمين بتقديم مبلغ من المال إلى أسرة المؤمن له أو المستفيد الذي يعينه في العقد إذا توفي خلال المدة المحددة في العقد لقاء أقساط محددة يدفعها في تلك المدة شهريا أو سنويا. ويزداد هذا النوع من التأمين بين فئة محددة من الناس ممن لها مقاصد أو مكاسب ترغب في تحقيقها بعد الموت والتي منها مواجهة أثر العدم الكائن بالموت عن طريق إيجاد وسيلة مالية ترفع أثر الموت الواقع على من يقع عليه الضرر ماليا بموت من كان يقيه هذا الضرر قبل موته. وقد جاء البحث في بيان حكم المبلغ المالي المستحق للمؤمن له الذي يعبر عنه بالحق التعويضي، وهو البدل المالي الثابت للورثة أو المستفيد تعويضاً عن الضرر المادي أو المعنوي عند وقوع الخطر المؤمن ضده – الموت - يقرره ولي الأمر إجباراً أو ينشؤه المؤمن له بالعقد اختيارا لمواجهة أثر الموت المتوقع احتمالاً من حيث السبب المنشيء لهذا الحق ومن حيث الجهة التي يؤول إليها هذا المبلغ وصاحب الحق في تحديد هذه الجهة، وقد ترجح عند الباحث أن مبلغ التأمين منحة وعطية مقابل عمل يقصد منه التكافل وتقديم العون يقدمه مجموع المؤمن لهم من حصيلة المبلغ المجموع والمعد سلفا لمواجهة آثار الموت من الناحية المالية ويكون ما يدفع من مبلغ التأمين ليس إلا جزاء ومكافأة على فعل الخير الذي قدم أولا من باب المعونة تدفع إلى عائلة المؤمن له أو إلى المستفيد تنفيذاً للتعهد المتفق عليه الذي تراضى عليه الطرفان المؤمن له ومجموع المؤمنين الذين تمثلهم جهة التأمين، وتخريج مبلغ التأمين على أنه منحة وعطية يمنح المؤمن له الحرية الكاملة في تحديد المستفيد من هذا المال قبل موته وكيفية توزيعه دون تقييد بميراث أو وصية فلا تجري عليه أحكامهما، فهو عطية ونحلة منه إلى من يرى حاجته إلى هذا المال، وقد يكون المحتاج وارثا من أسرته وقد يكون أجنبياً عنها وهذا هو الراجح الذي تسنده جملة من التوجيهات والأدلة والله أعلم بالصواب.

Life insurance is a contract in which the insurer promises to pay an amount of money to the family of the insured or to an assigned person. This is if the insured person died during the contract time and in exchange of the premium payments paid to the insurer. People who have the goal of preventing their dependents from any kind of damage especially the financial one caused by death are very interested in this kind of contracts . This paper shows the legal ruling of the amount of money paid to the beneficiary in exchange of the material and immaterial damages which might be caused by the death of the insured person. This amount of money is determined by the ruler or established willingly by the insured to face the sequences of the possible death in regard of its reason and the party to which this money will be paid, and the one who has the right to determine this party . Scholars differ about this right and how to give it a juristic adaptation. The researcher sees that the preferred view is to consider this sum of money as a cooperative donation and a gift from all insured people to the beneficiary or his family members in exchange of the premium paid during the contract period and according to the agreement they had. This preference gives the insured person the freedom to designate the beneficiary person/s and does not confine it to his relatives or inheritors. It is a preference according to the study of this issue and the legal evidence, and Allah knows best.

ISSN: 2079-5076