ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية مقارناً بقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

العنوان المترجم: The Cassation Of The Judiciary Rulings In Islamic Jurisprudence And Its Applications In The Jordanian Jurisprudential Courts, In Comparison With The Fundamentals Of The Jordanian Civil Procedure Law
المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: سميران، محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرفات، على عودة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 115 - 132
DOI: 10.33985/1638-011-001-005
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 802052
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامية وبيان مفهوم النقض وأدلة مشروعيته وبيان أسباب النقض، وذكرت الدراسة بعض الأمثلة على نقض الأحكام القضائية، وكانت الدراسة بجميع جزئياتها مقارنة مع القانون الوضعي الأردني، وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة به ومشروعيته والحكمة منه، والمبحث الثاني تناول حكم نقض الأحكام القضائية وأسبابها، وإجراءات النقض، وبعض الأمثلة عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن نقض الأحكام القضائية جائز في الفقه الإسلامي، وله أدلته التي يستند إليها، وأن القانون الوضعي الأردني أجازه وأخذ به، وأن للنقض أسبابه وإجراءاته وتطبيقاته المعاصرة.

This study examines the legitimacy and the challenge Sharee’a laws present to the civil-juridical system. It is devided into two main sections. The first one deals with the challenges Sharee’a laws presents to the civil ones and the conditions under which Sharee’s laws might be used to refute a juridical verdict that is based on civil regulations. This study compares these cases to the Jordanian civil laws and verdicts. The second one deals with legitimacy, causes and procedures taken in similar cases. The study also explains the Islamic point of view that urges civil judges to accept any refutation of a civil verdict as long as it presents a challenge to Sharee’a laws.

ISSN: 2079-5076