المصدر: | مجلة المال والتجارة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع576 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 27 - 33 |
رقم MD: | 802275 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. وجاءت مواد ذلك القرار متمثلة في، المادة الأولى التي جاءت في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها (السلطة المختصة، والوزير المختص، وعقد المشروع، والمنتج الصناعي). والمادة الثانية تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. والمادة الثالثة تلتزم الجهات التي تشري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن (40%) من القيمة التقديرية للمشروع. ثم انتقل المقال للحديث عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ومواده التي تتمثل في، المادة الأولى التي تنص على تستبدل بالفقرة الثالثة المادة(15) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية" ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. والمادة الثانية تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان رقمي (18) مكررا ب(208) مكررا. واختتم المقال مستعرضاً المادة الثالثة من هذا القرار والذي ينص على ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادي الأول سنة 1436ه (الموافق 12 مارس سنة 2015). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|