المصدر: | مجلة الجامعة الإسلامية |
---|---|
الناشر: | رابطة الجامعات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | القرالة، رقية سعيد سلامة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alqaraleh, Ruqia Saed salama |
المجلد/العدد: | ع49 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 101 - 133 |
رقم MD: | 802767 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لا شك أن حفظ النفوس والأعراض من الضروريات التي حافظت عليها الشريعة الإسلامية وهذه المقاصد قد استنبطها العلماء من القران والسنة، وقد جاء في القران الكريم (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا)، وقال تعالى أيضا: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا). فالقران الكريم نص على حرمه قتل المسلم لأخيه المسلم مهما كانت الأحوال والظروف، وقد جاء في السنه النبوية بيان معنى (ألا بالحق) فقال صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم ألا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة) ومن هنا جاءت التشريعات بالأوامر والنواهي التي تسهم في المحافظة على حياة الأنسان وعرضه رجلا كان أو امرأة. هدف البحث إلى التعرف علي سبل معالجة الشريعة لقضايا قتل النساء بدافع الشرف. اشتمل البحث على أربعة مطالب، المطلب الأول: الامر بالتثبت والتبين وإقامة البينة، وتضمن المطلب عدة نقاط، أولا: وسائل الإثبات في الشريعة. ثانياً: تعريف الإقرار. ثالثاً: تعريف الشهادة. رابعاً: تعريف البينة. المطلب الثاني: تشريع اللعان عند اتهام الزوجة والشك في سلوكها، وتطرق المطلب إلى عدة نقاط، اولاً: تعريف اللعان. ثانياً: صفة اللعان. ثالثاً: شروط اللعان. رابعاً: آثار اللعان. المطلب الثالث: تنفيذ العقوبات للإمام وليس لأفراد. المطلب الرابع: هدم الأعراف الفاسدة والتقاليد البالية والتشنيع على أصحابها، واستعرض المطلب عدة نقاط، أولاً: تعريف العادات. ثانياً: تعريف العرف. ثالثاً: تعريف التقليد. المطلب الخامس: تحريم قتل النساء بدافع الشرف من خلال نصوص القرآن والسنة، وانقسم المطلب إلى قسمين، أوضح القسم الأول النصوص القرآنية وبيان وجه الدلالة منها. وأظهر القسم الثاني الأدلة من السنة النبوية وأقوال الفقهاء. وتوصلت نتائج البحث إلى أنه لم يرد نص صريح قطعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو في إجماع أهل العلم يأمر بقتل النساء بدافع الشرف لمجرد اتهامها أو الشك في سلوكها، وأن النبي صلي الله عليه وسلم عندما تعامل مع قضايا العرض والشرف لم يأمر بالقتل بل طلب البينة تارة وامر بالتثبت تارة أخرى. كما أوضحت النتائج القواعد الفقهية التي جاءت مؤيدة منع قتل النساء بدافع الشرف " الضرر لا يزال بالضرر". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|