ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







س و ج

المصدر: الاقتصاد والمحاسبة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالواحد، عيد سيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع662
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 32 - 33
رقم MD: 803001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال حوار بين اخصائي التأمينات الاجتماعية والقراء. فتضمن الحوار بعض الأسئلة منها سؤال لوليد أحمد في أنه توفي مؤمن عليه وترك 4 أولاد مستحقين في المعاش ووالدين فهل يجوز للوالدين التنازل عن نصيبهما في المعاش للأولاد وجاءت الإجابة أنه في ضوء ما تقتضي به أحكام المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن القاعدة العامة أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستثناء من القاعدة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد عدة حقوق منها النفقات وما تجمد للهيئة القومية من مبالغ على صاحب الشأن وأقساط قروض بنك ناصر والأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ثم تطرق المقال إلى السؤال حول المقصود بتعويض الدفعة الواحدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير سواء الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وأجاب بأن تعويض الدفعة الواحدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص هو البديل للمعاش في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ذلك أنه لاستحقاق المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة الاستحقاق فمثلاً إذا كان الاستحقاق لبلوغه سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة