المصدر: | مجلة الأزهر |
---|---|
الناشر: | مجمع البحوث الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | عطية، رجائي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج90, ج5 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 1014 - 1015 |
رقم MD: | 803022 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02477nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0177621 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b مصر | ||
100 | |9 426524 |a عطية، رجائي |e مؤلف | ||
245 | |a في بعض ضوابط النظر والبحث في الإسلام | ||
260 | |b مجمع البحوث الإسلامية |c 2017 |g فبراير |m 1438 | ||
300 | |a 1014 - 1015 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e كشف المقال عن بعض ضوابط النظر والبحث في الإسلام. وأشار فيه إلى الذرائع؛ حيث يعرف الأصوليون الذرائع بأنها من وسائل استنباط الأحكام الشرعية والذريعة معناها الوسيلة، والذرائع في لغة الشرعيين أن ما يكون طريقاً لمحرم أو محلل فإنه يأخذ حكمه فالطريق إلى المباح مباح، وما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب. كما تطرق المقال إلى أن العلماء قسموا الذرائع إلى أربعة أقسام، الأول وهو ما يكون أداؤه للفساد قطعياً كحفر بئر في طريق مظلم أو في مكان غير مأذون به كالطريق العام، والثاني ما يكون أداؤه للمفسدة نادراً كزراعة العنب الذي قد يفضي إلى صناعة النبيذ، والثالث هو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن، لا باب العلم القطعي ولا يعد نادراً، أما الرابع هو ما يكون أداؤه إلى الفساد كثيراً ولكن كثرته لم تبلغ مبلغ الظن الغالب للمفسدة ولا العلم القطعي كالبيوع التي تتخذ ذريعة للربا وفي ذلك الدرب. واختتم المقال بأن المكلف عليه أن يتحرى في الأخذ بالذرائع مضار الأخذ ومضار الترك وأن يرجح بينهما وأيهما أرجح أخذ به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 | ||
653 | |a علم الأصول |a الفقه الإسلامي |a الأحكام الشرعية | ||
773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Studies |c 016 |e Al Azhar |l 005 |m مج90, ج5 |o 1054 |s مجلة الأزهر |v 090 | ||
856 | |u 1054-090-005-016.pdf | ||
930 | |d n |p n |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 803022 |d 803022 |