المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | العدوي، مصطفي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س46, ع547 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 70 - 72 |
رقم MD: | 803403 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | xIslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" الطلاق ثلاثا والطلاق المعلق". اشتمل المقال على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن حكم الطلاق المعلق وأقسامه، ومنها: جمهور العلماء يوقعونه إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا خرجت، أنت طالق إذا دخلت، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق في رمضان القادم، أنت طالق في فصل الربيع، فكل هذه عند الجمهور تقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو رأي عدد من السلف، ورأي كثير من أهل العلم، لهم تفصيل في مسألة الطلاق المعلق، فقالوا: التعليق على قسمين القسم الأول: أن تعلق الطلاق بقصد التهديد أو الحث على فعل شيء، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق إذا خرجت، لا ينوي تطليقا إنما ينوي تخويفا وتهديدا. وفى المحور الثاني تناول حكم الطلاق الثلاث في المجلس الواحد: كقول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق عدد نجوم السماء، أو أنت طالق ألف مرة، فجمهور العلماء في هذه المسألة يقولون: تقع عليه ثلاثة تطليقات. واختتم المقال بأن المعنى اللغوي للطلاق يقتضيه، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، كأنه كان يمسكها، ثم لو جاء بعد مدة في نفس المجلس وقال: أنت طالق فلا معنى للقول الثاني فهي مطلقة ابتداء، لكن إذا راجعها بضمها إليه وقال لها بعد ذلك: أنت طالق، فحينئذ تحسب طلقة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|