ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأجر السنوي المعتمد في احتساب التعويضات عن حوادث الشغل، تعليق على قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في 11 / 4 / 2013 ملف اجتماعي عدد 856 / 5 / 1 / 2013

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: جانوي، امبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 245 - 255
ISSN: 2335-9862
رقم MD: 804085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على الأجر السنوي المعتمد في احتساب التعويضات عن حوادث الشغل، تعليق على قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في 11/04/2013 .. ملف اجتماعي عدد 856/5/1/2013. اشتمل المقال على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن تناقض توجهات محاكم الموضوع بخصوص الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات حالة عدم الإدلاء بلائحة الأجور، وذلك من خلال التوجه المعتمد على الحد الأدنى للأجر وتعليلاته، والتوجه الأخذ بتصريح الضحية المجرد. والمحور الثانى كشف عن مستجدات القرار عدد 630 المؤرخ في 11/04/2013 ملف اجتماعي عدد :856/5/1/2013 موضوع التعليق، وذلك من خلال تكريس قاعدة الأخذ بتصريح الأجير غير المنازع فيه، والقواعد الجديدة التي وضعها القرار. واختتم المقال بالإشارة إلى أن المؤمن له أي المشغل لم يصرح بكافة الأجراء أو أنه أدلى بلوائح كاذبة فإن شركة التأمين تتوفر على الوسائل القانونية التي مكنتها منها مدونة التأمينات لتواجه بها كتمان المشغل أو تصريحه الكاذب، ذكر منها خاصة الفقرة الأخيرة من المادة 17 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على حوادث الشغل، التي تنص على أنه في حالة عدم الإدلاء بالتصريح بالأجور خلال الأجل المحدد في المادة 15 يمكن للمؤمن أن يوقف الضمان أو أن يفسخ العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9862