LEADER |
06119nam a22003137a 4500 |
001 |
0322782 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|a حمد، عادل عجيل عاشور
|g Hamad, Adil Ajeel Ashour
|e مؤلف
|9 427813
|
245 |
|
|
|a الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنية: دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a A Plea in the Law of Civil Procedure: Comparative Study
|
260 |
|
|
|a الحلة
|c 2015
|m 1436
|
300 |
|
|
|a 1 - 153
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة بابل
|f كلية القانون
|g العراق
|o 0078
|
520 |
|
|
|a الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي، لا يمس أصل الحق، وهو من وسائل الدفاع المؤقتة التي تؤجل نظر موضوع الدعوى مؤقتا، وهو أما أن يطلب الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون، أو تتمسك المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، إذا تعلق الاختصاص بالنظام العام. ويشترط في الدفع ما يشترط في الدعوى من وجوب أن تكون هناك مصلحة من إبداء الدفع، والصفة في الدافع، ووجوب توافر أهلية الدافع وهذه شروط عامة، وهناك شروط خاصة في الدفع منها أن تكون هنالك دعوى أصلية صحيحة وقائمة، وأن تكون هناك صلة مباشرة بين الدفع والدعوى، وأن توجد مخالفة لقواعد الاختصاص. والدفع بعدم الاختصاص أما أن لا يتعلق بالنظام العام (الدفع بعدم الاختصاص المكاني) وهو حق للخصوم يجب إبداؤه قبل الدخول في موضوع الدعوى، وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز للمحكمة التمسك به، وتجوز مخالفة قواعده. أو يتعلق بالنظام العام مثل الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي، ويجب على المحكمة التمسك بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، وهذا الحق للخصوم أيضا، ويجوز إبداؤه في أية حالة عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده. وعلى المحكمة أن تفصل بالدفع المقدم إليها من الخصوم، أو من تلقاء نفسها بحسب قواعد الاختصاص، فهي أما أن تفصل به على استقلال وهي الحالة الغالبة، أو أن تنظره مع موضوع الدعوى ومن ثم تقرر ما تراه مناسبا. وقرار المحكمة لا يخرج عن أحد قرارين: أما أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص، وفي هذه الحالة يوجب القانون عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقرارها هذا لا يجوز الطعن به على انفراد، ولكن قرار رفض الإحالة من المحكمة المحالة عليها الدعوى هو الذي يقبل الطعن من قبل الخصوم أمام محكمة التمييز، وقرار محكمة التمييز بتحديد المحكمة المختصة واجب الإتباع لكلا المحكمتين المتنازعتين على الاختصاص. أو أن ترفض الدفع وتمضي بنظر موضوع الدعوى، وبهذه الحالة عدت نفسها مختصة ضمنا، وفي حالة مخالفتها لقواعد الاختصاص وإصدارها قرارا في موضوع الدعوى نتيجة لإصرارها على كونها مختصة، وعدم الاستجابة للدفع فيصدر هنا حكم من المحكمة مخالف لقواعد الاختصاص، ويحوز حجية الأمر المقضي فيه، وإن كان قابلا للطعن به بطرق الطعن، وقد رسم القانون طريقا للطعن به، وعند انتهاء مدد الطعن يحوز درجة البتات، ولا يبقى هناك طريقا للطعن فيه، ولا يمكن إقامة دعوى جديدة عن الموضوع نفسه لسبق الفصل فيه. ولكن إذا تم الطعن به خلال المدد القانونية، فإن محكمة التمييز تنقض القرار، فإذا صدر من محكمة غير مختصة وظيفيا فإنها ترد الدعوى وتعيد إضبارتها إلى المحكمة التي أصدرت القرار لإتباع القرار التمييزي، أما إذا رأت محكمة التمييز أن هناك محكمة أخرى مختصة بنظر الدعوى، فإنها تنقض الحكم من حيث الاختصاص ولا تنظر الموضوع وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع إشعار المحكمة التي أصدرت قرار الحكم المطعون فيه بذلك.
|
653 |
|
|
|a قانون المرافعات المدنية
|a الدفع بعد الاختصاص
|a محاكم الاستئناف
|a الطعن بالأحكام
|a القوانين والتشريعات
|a العراق
|
700 |
|
|
|9 286754
|a غنى، وسن قاسم
|e مشرف
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9805-010-008-0078-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d n
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 804975
|d 804975
|