المصدر: | مجلة القضاء المدني |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | أزهرى، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س5, ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 21 - 42 |
ISSN: |
2028-1269 |
رقم MD: | 805113 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد حاولنا التساؤل عن إمكانية رجوع أطراف المجموعة العقدية على بعضهم البعض بناء على التضامم، وهل من الممكن في القانون المغربي تقرير المسؤولية التضاممية على غرار القانونين الفرنسي والمصري؟. وقد توصلنا إلى أن نطاق التضامن في القانون المغربي يتسع ليشمل حالات التضامم، وبالرغم من اتساع نطاق التضامن في القانون المدني المغربي إلا أنه إذا وجدت حالات يتعدد فيها المدينون، لأي سبب كان، ويكون كل واحد منهم مسؤولا عن الدين كله قبل الدائن، ودون أن يكون هناك اتفاق أو نص على التضامن، فإنه ينبغي تكييفها على أنها من قبيل التضامن، فهذه الحالات إن كانت تقابل بطبيعة الحال فكرة الالتزام التضاممي إلا أنه ينبغي اعتبارها تشكل تضامنا استنادا إلى النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة الواردة بالفصل 164 ق.ل.ع، على أمل أن تستبدل عبارة المعاملة بعبارة الظروف. إن إقرار الالتزام التضاممي في القانون المغربي سيؤدي إلى إدخال نوع من الضمان الشخصي أقوى بكثير من التضامن، فتطور هذا الالتزام سيؤدي به إلى الاصطدام المباشر بمبدأ عدم افتراض التضامن. ولذلك حسنا فعل المشرع حين ضمن الفصل 164 ق.ل.ع عبارة النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة، حتى يتسع الفصل المذكور ليشمل أيضا حالات التضامم، ومن ثم يزيل التعارض الواقع بين التضامم والتضامن، ويتجنب الاصطدام بصريح النص. ولذلك فالإبقاء على مسألة التمييز بين الالتزام التضامني والالتزام التضاممي سينتج عنه وضح شاذ للغاية، وهو أن يكون المدين المتضامم في مركز أسوأ من مركز المدين المتضامن، وذلك نتيجة لاستيعاب الآثار الثانوية، الناشئة عن النيابة التبادلية في التضامن والمقررة لمصلحة جماعة المدينين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. كما أن النتيجة الحتمية لهذا التمييز في القانون المغربي هو الاصطدام المباشر بمبدأ عدم افتراض التضامن. ولذلك يستحسن تعديل الفصل 164 من ق.ل.ع حتى يتسع ليشمل أيضا حالات التضامم، ومن ثم نزيل التعارض الكائن بينه وبين التضامن، ونتجنب الاصطدام بصريح النص. بحيث تكون الصياغة الجديدة للفصل المذكور كالآتي: "التضامن لا يفترض، إنما يكون بناء على اتفاق صريح أو نص القانون أو يستخلص من الظروف". فالتضامم ينشأ من طبيعة الأشياء، ومن تم لا يقع تحت حصر، ولذلك يجب أن نترك المجال مفتوحا لما يجد من حالات، وإذا ما توافرت شروطها أخذت حكم التضامن. وبذلك تصبح التفرقة بين الالتزام التضاممي والالتزام التضامني مجرد تفرقة نظرية محضة تنصب على الاختلاف في النشأة ليس إلا. |
---|---|
ISSN: |
2028-1269 |