ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام بالتصريح بالكارثة في ضوء مدونة التأمينات

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أوبحيد، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 213 - 223
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 806494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" الالتزام بالتصريح بالكارثة في ضوء مدونة التأمينات". واستخدم البحث المنهج التحليلي النقدي المقارن. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول مفهوم الالتزام بالتصريح بالكارثة وذلك باعتبارها "التزام قانوني على عاتق المؤمن له يقوم به شخصياً أو بواسطة من ينوب عنه، داخل أجل محدد لا يقل كمبدأ عام عن خمسة أيام قابلة للتمديد، يبدأ من يوم علمه بوقوع الكارثة المشمولة بالضمان، بغرض تنوير المؤمن حول أسبابها وظروفها المعروفة لديه، حتى يتخذ ما يلزم للمحافظة على مزايا العقد. وكشف المبحث الثاني عن آثار التصريح بالكارثة من خلال جرد الآثار التي ينتجها في حق طرفي العقد، كما أن القضاء الفرنسي يرفض اعتبار الوظيفة التكميلية لمبدأ حسن لأجل تطعيم عقود التأمين بمثل هذا الالتزام. وأشارت نتائج إلى أن أهمية التأمين دفعت المشرع إلى التدخل بفرض قواعد من شأن ضمان توازن عقد التأمين، وتكفل بتحديد الالتزامات والحقوق الرئيسية للأطراف، بيان الجزاءات وضوابطها التي توقع في حال الاخلال بها، كما أشارت إلى أن الالتزام بالتصريح بالكارثة من أخطر الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له عقب وقوع الكارثة، وقد تكفل القانون من جهة، بتحديد الأشخاص الذي يلزمهم الوفاء بهذا الالتزام إلى جانب المؤمن له. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر بشأن بعض المقتضيات المتعلقة بتطبيق جزاء السقوط بالشكل الذي يسمح برفع التعسف، الذي قد يلحق المؤمن له حسن النية بالخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-9073