المستخلص: |
استعرضت الدراسة موضوع بعنوان أحكام وتعاليق. وتناولت فيه عدة قرارات والتي منها، القرار عدد (74) المؤرخ في 26/01/2012، والذي يحمل رقم 1648/4/1/ 2011 الذي استند على قاعدة تنص على إن المستقر عليه قضاءاً أن قرارات المحافظة على الأملاك العقارية تكون قابلة للطعن بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية إلا الاستثناء الوارد ضمن مقتضيات الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، وأن قرار المحافظ المطعون فيه والقاضي برفض تقييد التعرض على مطلب التحفيظ، وهو قرار إداري قابل للطعن فيه بالإلغاء، والحكم المستأنف لما صرح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب، يكون واجب التأييد. كما تطرق إلى القرار عدد (540) المؤرخ في 25/6/2008، والذي يحمل رقم 2301/4/1/2004 والذي استند على قاعدة إن السلطات الأمنية تتوفر على قدر من السلطة التقديرية يخولها إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر كلما قامت أسباب أو قرائن أو دواعي ذات صلة بالمصلحة العليا للبلاد تحت مراقبة القضاء الإداري، ولذلك فإن إجراء المنع من السفر لم يقتصر على الطاعن وحده، بل شمل عدداً من الأشخاص تحبط بسفرهم نفس الظروف، ولم يثبت أن الإدارة خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة. واختتمت الدراسة بقرار المجلس الأعلى رقم (302) المؤرخ في 25/3/2003 والذي استند على قاعدة تنص على إذا كان من اختصاص القاضي الإداري البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة وكذا فحص شرعية القرارات الإدارية (الفصل 8 من قانون المحاكم الإدارية)، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل، مادام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|