المستخلص: |
تناولت الورقة بعض النصوص والوثائق. فقد جاءت في الدورية المشتركة عدد 50 س2 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 نص حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2. 08 .378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16. 03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 06. 56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). واستعرضت الورقة منشور وزير العدل عدد8 س2 حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16. 03 المتعلق بخطة العدالة فتبعا للرسالة الدورية المشتركة عدد 50 س 2 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 فقد تبين أن هناك اختلافا في التطبيق العملي فبعض السادة القضاة المكلفين بالتوثيق يصرون على وجوب الإدلاء بالشهادة الإدارية المذكورة في جميع الشهادات العدلية المتعلقة بالعقار غير المحفظ والبعض الآخر يعمل بالتوضيحات المومأ إليها في المنشور المذكور أعلاه وتفاديا لهذا الاختلاف الذي تترتب عنه بعض الصعوبات تم طلب إشعار السادة العدول بالمطالبة بالشهادة الإدارية المشار إليها أعلاه كلما تعلق الأمر بعقار غير محفظ لا يتوفر المعني بالأمر على ما يفيد تملكه له. وخلصت الورقة إلى توضيح نص مذكرة المحافظ العام عدد 01/14 بتاريخ 9 يناير 2014 بشأن دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ والتي تضمنت بعض النصوص التطبيقية من بينهم قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 367 .11 صادر في 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) في شأن تحديد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|