المستخلص: |
إذا كان المشرع المغربي قد اعترف للإدارة بحق توقيع الجزاء علي الموظف المخل بالتزاماته المهنية، فإنه في مقابل ذلك ضمن للموظف المتابع مجموعة من الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، وكل إخلال بذلك يجعل القرار الإداري القاضي بإنزال العقاب باطلا، وبالتالي يكون حكم المحكمة الإدارية بالرباط قيد الدرس قد قضى صوابا عندما نحى في اجتهاده إلى القضاء بإلغاء القرار القاضي بعزل الطاعن غير المستفيد من حقه في الدفاع رغم جسامة المنسوب إليه، ليشكل الحكم بذلك حلقة أخرى من مسلسل الحماية القضائية لحقوق ومصالح الموظف العمومي، تلك الحماية التي لم يكتفي فيها القاضي الإداري بحرفية النصوص القانونية الواجبة التطبيق، بل تعداها إلى تطبيق المبادئ العامة للقانون وما تقتضيه قواعد العدل والإنصاف
|