ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زكاة أراضي الشركات العقارية تحت التطوير

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
المؤلف الرئيسي: الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع110
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر / ربيع الآخر
الصفحات: 85 - 147
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 807176
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
LEADER 03745nam a22002057a 4500
001 0181448
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد  |e مؤلف  |9 105793 
245 |a زكاة أراضي الشركات العقارية تحت التطوير 
260 |b الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء  |c 2016  |g ديسمبر / ربيع الآخر  |m 1438 
300 |a 85 - 147 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a موضوع هذا البحث يتعلق بحكم زكاة ممتلكات الشركات العقارية من الأراضي التي تحتاج لسنين طويلة لتخطيطها وتطويرها للتمكن من بيعها مفرزة بعد ذلك. وقد تضمن البحث القواعد الحاكمة والمسائل الفقهية التأصيلية ذات العلاقة بموضوع البحث، وذكرت فيه أن الأراضي تزكى متى كانت عرض تجارة، وأن جمهور أهل العلم أوجبوا الزكاة في العروض كل سنة، وأما المالكية فوافقوهم في عروض التاجر المدير دون عروض المحتكر المتربص غير المدير فليس فيها زكاة إلا لسنة واحدة متى باعها، ثم بينت وصف الأراضي تحت التطوير، وأن حكمها عند عامة أهل العلم أنَّ الأراضي المشتراة بنية التجارة تزكى لو تم بيعها خال العام الأول، كما اتفقوا على أنه لا زكاة فيها متى تعذر بيعها مشاعاً أو مفرزة لعيب في ملكيتها، أو لمنع من التصرف فيها، وبينت أن محل النزاع هو في العقارات التي تشترى للتجارة وطلب الربح من بيعها، وتحتاجُ إلى تخطيطٍ وتطويرٍ وتسويقٍ يستغرقُ بضع سنين، وكذلك العقارات الخام التي تُشترى للتجارة وطلب الربح من بيعها متى ارتفعت قيمتها من دون تخطيط أو تطوير، ولو بقيتْ كما هي سنوات طويلة، وذكرت خلاف المعاصرين ورجحت وجوب الزكاة فيها كل سنة، وأن المكلف بالخيار في إخراج الزكاة من عين الأرض أو من قيمتها؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، والأصل إخراج الزكاة فوراً عند حلول الحول إن كان مالك العقار يجد نقداً أو أمكن فرز الواجب عيناً، فإن تعذر أو شق فيجوز تأخير إخراجها حتى تباع الأرض أو تفرز فتدفع الزكاة لمستحقها بقدرها يوم وجوبها عن السنوات الماضية، وتعتبر دينا ثابتاً في ذمة من وجبت عليه الزكاة، وتقويمها بالقيمة السوقية يوم وجوبها، وإذا جهل السعر الحقيقي فبقيمة الشراء، وأن القيمة تقدر بالنظر إلى السعر الذي تطلب به الأرض للشراء حقيقة، وتسام به رغبة. والحمد لله رب العالمين. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الزكاة  |a الأحكام الشرعية  |a عروض التجارة  |a الشركات العقارية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 003  |e Islamic Research Journal  |l 110  |m ع110  |o 0418  |s مجلة البحوث الإسلامية  |v 000  |x 1319-2094 
856 |u 0418-000-110-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 807176  |d 807176 

عناصر مشابهة