ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستفادة من أسماء الآخرين عن التمويل من البنوك

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: السيف، عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع35
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: فبراير
الصفحات: 181 - 224
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 809489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على الاحكام الفقهية المتعلقة بالاستفادة من أسماء الآخرين عند التمول من البنوك. واستخدم البحث منهجين المنهج الاستقرائي والاستنتاجي. وقسم البحث إلى سبع مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن أن يبذل صاحب الإسم اسمه مجاناً. وتناول المبحث الثاني أن يشترط صاحب الإسم عوضاً مقابل بذل اسمه. وكشف المبحث الثالث عن أن يتمول صاحب الإسم من البنك بالربا والعينة، ثم يمول المحتاج للتمويل بعملية أخري. وأظهر المبحث الرابع أن يتمول صاحب الإسم من البنك بالتورق، ثم يمول المحتاج للتمويل بعملية أخري. واستعرض المبحث الخامس أن يتمول صاحب الإسم من البنك بالمرابحة الآمر بالشراء، أو بالتأجير المنتهي بالتمليك، ثم يمول المحتاج للتمويل بعملية أخري. وتحدث المبحث السادس عن التضامن الظاهري بين المحتاج للتمويل وصاحب الإسم بغية الحصول على أعلى قدر من التمويل. واشتمل المبحث السابع على بيع العقار بيعاً صورياً لصالح صاحب الإسم بغية التحصيل على النقد. وأشارت نتائج البحث إلى أن التمول هو السعي للحصول على المال بكافة أشكاله، وتكون الاستفادة من أسماء الآخرين لأسباب عدة ترجع إلى عدم قدرة (المحتاج للتمول) على التمول من البنك، أو عدم رغبته بذلك. كما اشارت إلى أن صاحب الاسم سيتمول لنفسه بالتأجير المنتهي بالتمليك ثم يمول المحتاج للتمويل بالمرابحة فهي صورة محرمة. كما اشارت إلى أن صاحب الإسم سيطلب من البنك شراء السلعة من المحتاج للتمول، ثم بيعها عليه مع أن المشترك حقيقة هو صاحب العقار فهذه المسألة حيلة على العينة ولا تجوز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1858-599x

عناصر مشابهة