المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالتواب، أحمد إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abd Al-Tawab, Ahmed Ibrahim |
المجلد/العدد: | س2, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
الصفحات: | 115 - 144 |
رقم MD: | 809819 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تسلط الدراسة الضوء على الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع الشكلية التي تسقط بالكلام في الموضوع، وهو دفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، إذ يتعين لإعمال الدفع إبداؤه قبل الكلام في الموضوع L’exception, qui doit être soulevée avant toute défense au fond، أو في الجلسة الأولى كما هي الحال في قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام n'est pasordre public، فلا يجوز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها La juridiction étatique ne peut pas la soulever d’office ويترتب على سقوط الدفع بوجود اتفاق التحكيم اعتبار الخصم متنازلاً ضمنياً عن اتفاق التحكيم، ولا يترتب على حكم المحكمة في الدفع بوجود اتفاق التحكيم استنفاد المحكمة لولايتها بنظر النزاع، وفي ضوء ذلك نرى بحق تصور قيام التنازع بين هيئة التحكيم بوصفها هيئة خاصة استثنائية ومحاكم الدولة، ونقترح تعديل نص المادة 25 / 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة تجيز نظر المحكمة الدستورية في التنازع بين هيئات التحكيم ومحاكم الدولة. |
---|