ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

جناية الأحداث : دراسة تطبيقية على دار الملاحظة بالمدينة المنورة

المؤلف الرئيسي: الرحيلي، عبدالله بن مسلم بن قبل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طاهر، محمد زين العابدين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 809900
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في الفصل الأول تناول الباحث: العوامل الدافعة لارتكاب الأحداث للجنايات وفي الفصل الثاني: المسئولية الجنائية للحدث وعقوبتها في الشريعة والنظام وفي الفصل الثالث: جعله خاص بالدراسة التطبيقية لبعض قضايا الأحداث المتنوعة والصادرة من محكمة الأحداث بدار الملاحظة بالمدينة المنورة وتوصل الباحث إلى أن سن البلوغ والمسؤولية الجنائية في النظام السعودي هو 15 سنة كما هو عند بعض فقهاء الإسلام وهذا يعني أن الصبي في هذه المرحلة ليس أهلا للعقوبة البدنية لأن فعله لا يوصف بجناية لأنه غير مكلف، ولكنه يسأل مسؤولية مخففة، وأن الصغير ما بين الخامسة عشرة سنة والثامنة عشرة سنة يسأل مسؤولية جنائية شبه تامة في النظام السعودي وهذا راجع إلى تردد كلمة فقهاء الإسلام في تحديد سن البلوغ حيث اعتبرها البعض ب 18 سنة، أن الجرائم الحدود والقصاص لا تقام على الأحداث إذا ارتكبوا موجباتها ما لم يبلغوا وإنما يعزرون تأديبيا وإصلاحا لهم، غالبا لا يتحمل الحدث المسؤولية الجنائية إزاء أفعاله الإجرامية في الشريعة والقانون نتيجة لنقص الأهلية والإدراك والتمييز، عدم وعي الأحداث بالمسؤولية الجنائية المترتبة عليهم لقاء قيامهم بالأفعال المخالفة للشرع والقانون بسبب نقص الأهلية والتمييز بين الخير والشر وعدم الإدراك التام للأشياء وعوقب الأمور بالنسبة للحدث بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالبيئة والثقافة والمجتمع، وأن قضاء الأحداث في المملكة العربية السعودية يقومون بالفصل في قضايا الأحداث في إطار القواعد الفقهية الشرعية التي قعدها لنا سلفنا الصالح بتوجيه وإرشاد ولي الأمر حيث أن ولي الأمر قد فوض القضاء بتقدير العقوبات التعزيرية بوجه عام وعقوبة تعزير الأحداث بوجه خاص، أن التعزيز جزءا لأفعال ليست من جرائم الحدود والقصاص بالنسبة للكبار، ولكنها تعتبر جزاء للحدث إذا ارتكب هذه الجرائم، ثم هو يختلف باختلاف طبيعة الأشخاص، وباختلاف مدى الضرر الناجم عن الجريمة، وأن الهدف من تعزير الحدث الإصلاح والتهذيب، ومن هنا فقد منع فقهاء الإسلام تعذيب الحدث الجاني وإهدار أدميته، وكل ما يؤدى إلى إتلافه حتى لو اشترك الأحداث البغاة فلا يقام عليهم حد البغاة. ولمعالجة جناية الأحداث فإن الباحث يقترح إعداد البرامج الإعلامية والدينية الهادفة إلى غرس الوازع الديني لدى الأجيال والناشئة، وضرورة التركيز على إيجاد هذا الوازع لدى الأطفال منذ الصغر وخلال مراحل الطفولة المختلفة، وحتى يبلغ الحدث لأنه ثبت بالعلم والتجربة أن فقدان الوازع الديني بصفة خاصة له أثر كبير في إجرام الأحداث، وضع البرامج الإعلامية والمناهج التربوية المناسبة التي من شأنها خلق وعي ثقافي لدى كافة أفراد المجتمع بأهمية موضوع الأحداث وكيفية التعامل مع هذه الفئة من خلال التربية الأسرية وتطوير وسائل وأساليب الرعاية الوقائية والاجتماعية للأحداث، وينبغي على الجهات المعنية بالإعلام اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتحكم في عمليات البث المباشر وإعداد الخطط والبرامج المحلية والقصص الهادفة إلى تثقيف وتسلية المشاهد والمستمع بما يتفق مع مبادئ وتعاليم الإسلام وينسجم مع العادات والأعراف الاجتماعية لكل مجتمع، العمل على دعم وتطوير الأندية والمكتبات العامة من أجل تقديم العون والمساعدة الضرورية للوقاية من انحراف الأحداث والعمل على تمكين جميع الأحداث من ممارسة حتى الاستفادة من الأندية دون فارق أو تمييز، وكذلك ملء أوقات فراغهم عن طريق إعداد برامج ترفيهية هادفة وتنشيط الأندية والجمعيات الرياضية وما يماثلها.