ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المؤلف الرئيسي: المعصبي، علي بن يحيى العيص (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، أشرف عبدالحليم عبدالفتاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 180
رقم MD: 809908
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتلخص البحث في أن: حدد النظام طرق للطعن على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية، وهي ثلاث طرق: استئناف الحكم لمحكمة الاستئناف، وطلب إعادة النظر، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. وتقسم طرق الطعن عند شراح القانون إلى قسمين: طرق طعن عادية (الاستئناف)، وطرق طعن غير عادية (طلب إعادة النظر، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا)، وطريق الطعن العادي يجوز الطعن به في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، إلا أن هذا الحق يكون مقيدا بمواعيد وشروط يجب توافرها عند رفع الطعن، وإلا سقط حقه بالاعتراض ويصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ، وأما طرق الطعن الغير عادية فإما: ١-أن يكون طلب إعادة النظر فيجوز تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بشرط أن: يكون الحكم قد اشتمل على إحدى الحالات التي أجازها النظام بالالتماس بمراعاة المدة النظامية لتقديم صحيفة الالتماس، وغير إحدى هذه الحالات لا يقبل اعتراضه ولا ينظر في طلبه مرة أخرى، ٢-الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الإدارية العليا لا تنظر طلبات الاعتراض إلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والحكم الصادر من محكمة الاستئناف يكون نهائيا وواجب النفاذ، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذا توافر في الحكم إحدى الأسباب التي أقرها النظام وذلك مراعاة للمدة النظامية لتقديم صحيفة الاعتراض، وغير هذه الأسباب لا يقبل اعتراضه على الحكم، الصادر من محكمة الاستئناف.