ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في صفة الوكيل في الدعوى ومبدأ النظام العام

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، محمد عبدالمحسن كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 225 - 230
رقم MD: 809932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: توضح هذه الدراسة الطعن في صفة الوكيل في الدعوى ومبدأ النظام العام، حيث أنه قضت محكمة التمييز في حكم لها بعدم قبول طعن بالتمييز تقدم به محام نيابة عن إحدى الشركات المساهمة لكون سند الوكالة الذي قدمه المحامي موقعا من المدير التنفيذي للشركة، في حين أن الذي يمثل هذه الشركة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها عملا بنص المادة (102) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وقرار وزير المالية رقم (47) لسنة 1998، وتزداد أهمية هذا الاعتبار عندما يرتبط الحق في إقامة الدعوى بمدة تقادم يسقط الحق بمضيها، وهو الأمر الذي يدعو إلى عدم تفسير "الصفة" المقصودة في المادة (71) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تفسيرا ضيقا يقتصر على صفة الخصم ذاته، لأن هذا التفسير يقتضي أن لا يكون بمعزل عن نص المادة (40) من القانون، فالمشرع حين نص على حضور الخصوم بذواتهم أو حضور من يوكلونهم يكون قد اضفى "الصفة" اللازمة على الخصم وعلى وكيله عند حضور الأخير نيابة عنه.