المؤلف الرئيسي: | العوفي، محمد شويمي سبيل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | المدينة المنورة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 169 |
رقم MD: | 809995 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
البيع بالتقسيط واحد من أهم أنواع البيوع، التي يكثر التعامل بها في الوقت الحاضر، خاصة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ويعد بديلاً شرعياً عن القرض الربوي ووسيلة لتمويل المشروعات التنموية والأفراد؛ لسد الاحتياجات الشخصية ليكون التعامل بنظام البيع بالتقسيط. وقد كثر التعامل بالتقسيط على نطاقات متعددة، حتى غطى كل حاجات الناس. ولكن المشكلة تتحدد في وجود نظام يضبط التعامل بالتقسيط، ويبين شروط ممارسته، ويحدد واجبات كل طرف؛ وذلك من أجل حماية الحقوق من الضياع وصيانة للمال من الإهدار تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال. ولذلك؛ تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التزامات البائع في بيع التقسيط في النظام السعودي كدراسة تحليلية تأصيلية. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والوصف التحليلي مع إتباع أسلوب المقارنة. وتتضمن الدراسة مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وتوصيات وفهارس علمية: التمهيد: بيان مصطلحات البحث. الفصل الأول: أنواع البيع التقسيط في الفقه الإسلامي والنظام، وحكم كل منها. الفصل الثاني: شروط وضوابط البيع بالتقسيط. الفصل الثالث: التزامات البائع في بيع التقسيط. وقد كانت أهم نتائج الدراسة هي: -البيع بالتقسيط هو مبادلة، يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده كله أو بعضه إلى آجال معلومة في المستقبل. -البيع بالتقسيط، مع الزيادة في الثمن، من البيوع المشروعة في الإسلام. -أهم ضوابط بيع التقسيط: أن لا يقتصر البائع على البيع بالتقسيط فقط، ليأخذ الزيادة، بل يبيع بالنقد والتقسيط، وأن لا يشتري بالتقسيط إلا من كان عازماً على السداد. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تضمين نظام بيع التقسيط السعودي أركان عقد بيع التقسيط وشروطه وضوابطه، والعقوبات المحددة الرادعة في حالة تخلف المشتري عن السداد. |
---|